أبو يوسف
9th September 2011, 03:35 PM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه.
لا أصل له، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35340 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=35340).
فلم نجد هذا الحديث لا في دواوين الإسلام المشهورة، ولا في ما بين أيدينا من أجزاء الحديث المنثورة، ومادام الأمر كذلك فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع.
قال السيوطي في "تدريب الراوي": ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة.
والله أعلم.
islamweb.net
رقم الفتوى: 35340
التصنيف: أحاديث ضعيفة وموضوعة (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=562)
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=35340
إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام، وإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه.
لا أصل له، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35340 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=35340).
فلم نجد هذا الحديث لا في دواوين الإسلام المشهورة، ولا في ما بين أيدينا من أجزاء الحديث المنثورة، ومادام الأمر كذلك فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن الجوزي : ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع.
قال السيوطي في "تدريب الراوي": ومعنى مناقضته للأصول: أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة.
والله أعلم.
islamweb.net
رقم الفتوى: 35340
التصنيف: أحاديث ضعيفة وموضوعة (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=FatwaCategory&CatId=562)
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=35340