المفوض امره لله
10th December 2011, 08:53 PM
وجوب استئذان المرأة قبل زواجها
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/Allah/besmallah37.gif
من كتاب فقه السنة للعالم الجليل السيد سابق
حين تتزوج المرأة يكون لها ولى وهنا لايجوز أن يتم الزواج برأى الولى فقط
بل لابد للولى من أخذ رأى المرأة فى من ستتزوج ويعرف رضاها قبل الزواج ,
حيث أن الزواج معاشرة دائمة وشراكة قائمة بين الرجل والمرأة ,
ولا يدوم الوئام ويبقلى الود والانسجام مالم يعلم رضاها وموافقتها .
ومن ثم منع الشرع اكراه المرأة ( بكرا كانت او ثيب) على الزواج بالاكراه وجعل العقد عليه قبل استئذانها غير صحيح ولها حق المطالبة بالفسخ ابطالا لتصرفات الولى المستبد اذا عقد عليها
عن ابن عباس , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
الثيب أحق بنفسها من وليها . والبكر يستأذنها أبوها في نفسها . وإذنها صماتها . وربما قال : وصمتها إقرارها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261)- المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1421
خلاصة حكم المحدث: صحيح
.(أى سكوتها ومعنى أحق بنفسها أى ان الولى لا يعقد عليها الا برضاها وليس بمعنى أنها لها الحق أن تعقد على نفسها بنفسها دون وليها .
أخرجه مسلم باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق برقم 67 و66 (1037 /2 )
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256)- المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5136
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
أخرجه البخارى كتاب الحيل باب النكاح ( 9 /32 )
اللهم فقهنا فى ديننا ويسر لنا أمورنا
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/Allah/besmallah37.gif
من كتاب فقه السنة للعالم الجليل السيد سابق
حين تتزوج المرأة يكون لها ولى وهنا لايجوز أن يتم الزواج برأى الولى فقط
بل لابد للولى من أخذ رأى المرأة فى من ستتزوج ويعرف رضاها قبل الزواج ,
حيث أن الزواج معاشرة دائمة وشراكة قائمة بين الرجل والمرأة ,
ولا يدوم الوئام ويبقلى الود والانسجام مالم يعلم رضاها وموافقتها .
ومن ثم منع الشرع اكراه المرأة ( بكرا كانت او ثيب) على الزواج بالاكراه وجعل العقد عليه قبل استئذانها غير صحيح ولها حق المطالبة بالفسخ ابطالا لتصرفات الولى المستبد اذا عقد عليها
عن ابن عباس , ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
الثيب أحق بنفسها من وليها . والبكر يستأذنها أبوها في نفسها . وإذنها صماتها . وربما قال : وصمتها إقرارها
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261)- المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1421
خلاصة حكم المحدث: صحيح
.(أى سكوتها ومعنى أحق بنفسها أى ان الولى لا يعقد عليها الا برضاها وليس بمعنى أنها لها الحق أن تعقد على نفسها بنفسها دون وليها .
أخرجه مسلم باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق برقم 67 و66 (1037 /2 )
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256)- المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5136
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
أخرجه البخارى كتاب الحيل باب النكاح ( 9 /32 )
اللهم فقهنا فى ديننا ويسر لنا أمورنا