المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الايلاء



المفوض امره لله
6th January 2012, 06:19 PM
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/Allah/besmallah31.gif
من كتاب فقه السنة للعالم الجليل السيد سابق
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
الايلاء فى اللغة
( الامتناع باليمين ) وفى الشرع الامتناع باليمين من وطء الزوجة أى نكاحها .
ويستوى فى ذلك اليمين بالله , أو الصوم , أو الصدقة , أو الحج أو الطلاق....
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
وقد كان الرجل فى الجاهلية يحلف على الا يمس أمرأته لمدة السنة أو السنتين وأكثر بقصد الاضرار بها فيتركها معلقة لا هى زوجة ولا هى مطلقة فأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل الضار فوقًته بمدة أربعة أشهر
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
يتروى فيها الرجل فان رجع فى تلك المدة أو فى آخرها بأن حنث فى اليمين ( عاد فيه )
تقارب ولامس زوجته وكفر عن يمينه فيها والا طلق ..
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
قال تعالى فى سورة البقرة 226و227
(للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فاءوا فان الله غفور رحيم*وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * )
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
مدة الايلاء: http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/icons/31.gif
اتفق العلماء على أن من حلف الا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا
واختلفوا فيمن حلف , الا يمسها أربعة أشهر فقال أبو حنيفة وأصحابه يثبت له حكم الايلاء ..
وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة الى أنه لا يثبت له حكم الايلاء لأن الله سبحانه جعل له مدة أربعة أشهر وبعد انقضائها اما الفىء واما الطلاق ...
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
حكم الايلاء :
اذا حلف الزوج الا يقرب زوجته ثم مسها فى الأربعة أشهر انتهى الايلاء ولزمته كفارة اليمين .
واذا مضت المدة ولم يجامعها فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطلب الطلاق أو الوطء فان أمتنع عنهما فيرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة , ويرى أحمد والشافعى وأهل الظاهر أن القاضى لا يطلق وانما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه ..http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/icons/31.gif
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
وأما الأحناف فيرون أنه اذا مضت المدة ولم يجامعها فانها تطلق طلقة بائنة , بمجرد مضى المدة , ولا يكون للزوج حق المراجعه لأنه أساء استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغير عذر ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما لها ..
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
ويرى الامام مالك ان الزوج يلزمه حكم الايلاء اذا قصد الاضرار بترك الوطء وان لم يحلف على ذلك , لوقوع الضرر فى هذه الحالة كما هو واقع فى حالة اليمين
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
الطلاق الذى يقع بالايلاء :http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/icons/31.gif
الطلاق الذى يقع بالايلاء طلاق بائن , لأنه لو كان رجعيا لأمكن للزوج أن يجبرها على الرجعة لأنها حق له وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ولا يزول عنها الضرر .
وهذا مذهب ابو حنيفة أما مالك والشافعى وسعيد بن المسيب وابوبكر ابن عبد الرحمن فذهبا الى أنه طلاق رجعى لأنه لم يقم دليل على أنه بائن ولأنه طلاق زوجة مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عود .http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/icons/31.gif
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/other/fawasel/fasel05.gif
عدة الزوجة المولى منها :
ذهب الجمهور الى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة اذا كانت قد حاضت فى مدة الأربعة أشهر ثلاث حيض

أبو يوسف
30th January 2012, 01:29 PM
جزاك الله خير علي الموضوع المهم

المفوض امره لله
30th January 2012, 06:50 PM
وجزاك الخير والثواب على مرورك الكريم الذى اثلج صدرى

المفوض امره لله
23rd December 2013, 10:27 AM
هذا من حقوق الزوجة فى الاسلام والشرع
اللهم انصر الاسلام والمسلمين ومكن شريعتك من أن تسود