المفوض امره لله
29th March 2012, 07:31 PM
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/Allah/besmallah07.gif
من كتاب فقه السنة للعالم الجليل الشيخ السيد سابق
المجلد الثانى ص 252
الحياة الزوجية لا تقوم الا على السكن , والمودة , والحب , والرحمة , وحسن المعاشرة , وأداء كل من الزوجين ماعليه من حقوق ,
وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره الزوجة زوجها ...
الايلام فى هذه الحالة يوصى بالصبر والاحتمال والتضحية وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية
قال تعالى فى سورة االنساء آية 19
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)
وفى الحديث الصحيح
لا يفرك مؤمن مؤمنة . إن كره منها خلقا رضي منها آخر . أو قال : غيره
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1469
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فان زاد الشقاق والكراهية والبغض بين الزوجين ونفذ الصبر وصعب العلاج وذهب الحب والصفاء والسكينة والمودة وأصبحت الحياة الزوجية شبه مستحيلة فقد رخص الاسلام بالعلاج الوحيد الذى لابد منه ,,,
فان كانت الكراهية من جهة الزوج فبيده الطلاق وهو حق من حقوقه وله أن يستعمله فى حدود شرع الله ..
وان كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الاسلام أن تتخلص من الزوجية عن طريق الخلع , وذلك بأن تعطى زوجها ماكانت قد أخذته منه باسم الزوجية لينهى علاقته بها
يقول تعالى فى ذلك فى سورة البقرة آية 229
(وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229 )
وفى أخذ الزوج الفديه انصاف له وعدل اذ أنه هو الذى أعطاها المهر وقام بتكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وقد قابلت هى ذلك بالجحود وطلبت الفراق ..
أما ان كانت الكراهية منهما معا فعلى الزوج التطليق وعليه تبعاته وان طلبت الزوجة الفرقة فعليها الخلع وعليها تبعاته , وقد كان الخلع قد وقع فى الجاهلية
قيل ان عامر بن الظرب زوج ابنته لابن أخيه عامر بن الحارث , فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا الى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها ..
معنى الخلع : الخلع الذى أباحه الاسلام مأخوذ من خلع الثوب اذا أزاله , لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها ,, قال تعالى فى سورة البقرة آية 187
(هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ )البقرة- 187-
ويسمى الفداء , لأن المرأة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجدها
وقد عرفه الفقهاء بأنه ( فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه )
وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى والنسائى عن بن عباس قال :
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ، ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ) . قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5273
خلاصة حكم المحدث: [أورده في صحيحه] وقال : لا يتابع فيه عن ابن عباس.
هنا نتأكد من أم الدين الحنيف شرعة ومنهاجا لم يترك شيئا مستعصيا الا وجاء له بالعلاج والدواء
من كتاب فقه السنة للعالم الجليل الشيخ السيد سابق
المجلد الثانى ص 252
الحياة الزوجية لا تقوم الا على السكن , والمودة , والحب , والرحمة , وحسن المعاشرة , وأداء كل من الزوجين ماعليه من حقوق ,
وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته أو تكره الزوجة زوجها ...
الايلام فى هذه الحالة يوصى بالصبر والاحتمال والتضحية وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية
قال تعالى فى سورة االنساء آية 19
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)
وفى الحديث الصحيح
لا يفرك مؤمن مؤمنة . إن كره منها خلقا رضي منها آخر . أو قال : غيره
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1469
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فان زاد الشقاق والكراهية والبغض بين الزوجين ونفذ الصبر وصعب العلاج وذهب الحب والصفاء والسكينة والمودة وأصبحت الحياة الزوجية شبه مستحيلة فقد رخص الاسلام بالعلاج الوحيد الذى لابد منه ,,,
فان كانت الكراهية من جهة الزوج فبيده الطلاق وهو حق من حقوقه وله أن يستعمله فى حدود شرع الله ..
وان كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الاسلام أن تتخلص من الزوجية عن طريق الخلع , وذلك بأن تعطى زوجها ماكانت قد أخذته منه باسم الزوجية لينهى علاقته بها
يقول تعالى فى ذلك فى سورة البقرة آية 229
(وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229 )
وفى أخذ الزوج الفديه انصاف له وعدل اذ أنه هو الذى أعطاها المهر وقام بتكاليف الزواج والزفاف وأنفق عليها وقد قابلت هى ذلك بالجحود وطلبت الفراق ..
أما ان كانت الكراهية منهما معا فعلى الزوج التطليق وعليه تبعاته وان طلبت الزوجة الفرقة فعليها الخلع وعليها تبعاته , وقد كان الخلع قد وقع فى الجاهلية
قيل ان عامر بن الظرب زوج ابنته لابن أخيه عامر بن الحارث , فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا الى أبيها فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها ..
معنى الخلع : الخلع الذى أباحه الاسلام مأخوذ من خلع الثوب اذا أزاله , لأن المرأة لباس الرجل والرجل لباس لها ,, قال تعالى فى سورة البقرة آية 187
(هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ )البقرة- 187-
ويسمى الفداء , لأن المرأة تفتدى نفسها بما تبذله لزوجدها
وقد عرفه الفقهاء بأنه ( فراق الرجل زوجته ببدل يحصل عليه )
وفى الحديث الشريف الذى رواه البخارى والنسائى عن بن عباس قال :
أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ، ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أتردين عليه حديقته ) . قالت : نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5273
خلاصة حكم المحدث: [أورده في صحيحه] وقال : لا يتابع فيه عن ابن عباس.
هنا نتأكد من أم الدين الحنيف شرعة ومنهاجا لم يترك شيئا مستعصيا الا وجاء له بالعلاج والدواء