المفوض امره لله
31st March 2012, 07:52 AM
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/Allah/besmallah29.gif
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
نشوز الرجل
اذا خافت المرأة نشوز زوجها واعراضه عنها اما لمرضها أو لكبر سنها أو لشىء يبعده عنها !!!
فلا جناح عليهما ان يتم الصلح بينهما ولو كان فى هذا الصلح بعض من التنازل للزوجة عن بعض حقوقها
قال تعالى فى سورة النساء آية 128
( وان أمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )
وفى الحديث الصحيح روى البخارى عن عائشة قالت فى هذه الآية :
عن عائشة رضي الله عنها : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } . قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول هي أمسكني ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ، فذلك قول الله تعالى { فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير } .
الراوي: عروة بن الزبير المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5206
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
روى ,خشيت سودة : أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ، ففعل فنزلت ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح الترمذي (http://www.dorar.net/book/977&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3040
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قال فى المغنى : ومتى صالحته على ترك شىء من قسمنها أو نفقتها أو على ذلك جاز ... وان رجعت فلها ذلك , قال أحمد فى مسنده :
الرجل يغيب عن أمرأته فيقول لها : ان رضيت على هذا , والا فأنت أعلم , فتقول رضيت فهو جائز فان شاءت الرجوع رجعت
واذا اشتد الشقاق والخصام وابغض بينهما وتعرضت الحياة الزوجية للأنهيار يبعث الحاكم أو ولى الأمر بحكمين من أهلهما لينظرا أمرهما ويفعلا مافيه المصلحة لهم للأبقاء على الحياة أو انهائها فيقول سبحانه وتعالى :
(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)- النساء-
ولا يشترط ان يكون الحكمين من اهلهما بل يشترط ان يكونا عادلين عاقلين بالغين مسلمين
وعليهما ان يحاولا الاصلاح اولا فان لم يوفقا فى ذلك وكان فى الفراق المصلحة يفرقا بينهما
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
نشوز الرجل
اذا خافت المرأة نشوز زوجها واعراضه عنها اما لمرضها أو لكبر سنها أو لشىء يبعده عنها !!!
فلا جناح عليهما ان يتم الصلح بينهما ولو كان فى هذا الصلح بعض من التنازل للزوجة عن بعض حقوقها
قال تعالى فى سورة النساء آية 128
( وان أمرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )
وفى الحديث الصحيح روى البخارى عن عائشة قالت فى هذه الآية :
عن عائشة رضي الله عنها : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } . قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها ، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها ، تقول هي أمسكني ولا تطلقني ، ثم تزوج غيري ، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي ، فذلك قول الله تعالى { فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير } .
الراوي: عروة بن الزبير المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5206
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
روى ,خشيت سودة : أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ، ففعل فنزلت ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح الترمذي (http://www.dorar.net/book/977&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3040
خلاصة حكم المحدث: صحيح
قال فى المغنى : ومتى صالحته على ترك شىء من قسمنها أو نفقتها أو على ذلك جاز ... وان رجعت فلها ذلك , قال أحمد فى مسنده :
الرجل يغيب عن أمرأته فيقول لها : ان رضيت على هذا , والا فأنت أعلم , فتقول رضيت فهو جائز فان شاءت الرجوع رجعت
واذا اشتد الشقاق والخصام وابغض بينهما وتعرضت الحياة الزوجية للأنهيار يبعث الحاكم أو ولى الأمر بحكمين من أهلهما لينظرا أمرهما ويفعلا مافيه المصلحة لهم للأبقاء على الحياة أو انهائها فيقول سبحانه وتعالى :
(وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)- النساء-
ولا يشترط ان يكون الحكمين من اهلهما بل يشترط ان يكونا عادلين عاقلين بالغين مسلمين
وعليهما ان يحاولا الاصلاح اولا فان لم يوفقا فى ذلك وكان فى الفراق المصلحة يفرقا بينهما