أبو يوسف
26th April 2013, 11:28 PM
المحرمات من النساء
المحرمات من النساء تحريما مؤقتا:
المحرمات من النساء تحريما مؤقتا هن النساء اللاتي حُرمن على الإنسان لسبب من الأسباب، إذا زال السبب زالت الحرمة، فإذا عقد على إحداهن قبل زوال الحرمة كان العقد باطلا.
١- الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: {...وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ...} (النساء: من الآية 23).
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خُيِّرَ، فيُمسك إحداهما ويطلق الأخرى، روي الإمام أحمد الضحاك بن فيروز عن أبيه قال:
أسلمت وعندي امرأتان أختان , فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما.
الراوي: فيروز الديلمي المحدث:أحمد شاكر (http://www.dorar.net/mhd/1377) - المصدر: عمدة التفسير (http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1/483
خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي: فيروز الديلمي المحدث:الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: التعليقات الرضية (http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 204/2
خلاصة حكم المحدث: علته من أبي وهب والضحاك وما وجدت لهما متابعا
٢- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها:
قال صلى الله عليه وسلم:
لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها.
الراوي: أبو هريرة المحدث:البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5109
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
الحكمة من المنع: لتجنب ما يؤدي ذلك من إيقاع الضغينة، وقطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر.
٣- زوجة الغير: المرأة المتزوجة ما دامت في عصمة الزوج لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...} (النساء: من الآية 24).
ملحوظة هامة: يجوز التزوج بها بمفارقة زوجها بموت أو طلاق.
٤- المرأة المعتدة: لا يجوز التزوج بها أثناء العدة، قال تعالى: {...وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...} (البقرة: 235)؛ يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة.
ملحوظة هامة: لا يجوز التزوج من أرحام مطلقته المعتدة، لا يجوز مطلقا أن يتزوج أخت مطلقته أو عمتها أو خالتها حتى تخرج من عدتها.
٥- المطلقة ثلاثا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لقوله تعالى:
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}
(البقرة: 230).
سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة يتزوجها الرجل، فَيُطَلقُهَا، فتتزوج رجلًا، فيُطلقها قبل أن يدخل بها، أتحِلُّ لزوجها الأول؟، قال:
"لا حتى يذُوقَ عُسَيلتَهَا"
أنَّ رجُلا طلقَ امرأتَهُ ثلاثًا ، فتزوجَتْ فطلَّقَ ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَتَحِلُّ للأوَّلِ ؟ قالَ : ( لا ، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ) .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5261
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
هام جدا: إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد الثانية فإنها تحرم عليه، حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو لم يدخل بها، فلا تحل للأول، وللأسف الشديد كانت بعض الأفلام العربية والمسلسلات يأتي المحلل ويعقد العقد على الزوجة وغالبا ما يأخذ مقابل من المال، ثم يطلقها وينصرف فلينتبه القارئ؛ لأن بسطاء الناس يعتقدون ويصدقون ما يشاهدون ويسمعون.
٦- المشركة الوثنية التي ليس لها كتاب سماوي: قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ...} (البقرة: من الآية 221).
قال ابن عمر: "لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: ربها عيسى". (١٤)
٧- الخامسة لمن عنده أربع زوجات: لابد أن يطلق واحدة وتنقضي عدتها أو تموت وتنقضي عدتها، فلا يُمسك أكثر من أربع نساء قال تعالى: {...فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...} (النساء: من الآية 3)، ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة:
الحديث
أن غَيْلانَ بنَ سلمةَ الثقفيَّ أسلم وله عَشْرَةُ نِسْوةٍ في الجاهليةِ فأسْلَمْنَ معه فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أَمْسِكْ أربعًا, وفارِقْ سائرَهن.
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح (http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3111
خلاصة حكم المحدث: صحيح
٨- المرأة المحرمة بالحج أو العمرة لحين التحلل من الإحرام:
هذا قول جمهور العلماء، وهو قول عمر ابن الخطاب وعلى وابن عمر وزيد ابن ثابت، وحجتهم: أن عمر بن عُبَيد الله أراد أن يُزوج طلحة بن عمر بنت شَيبةٌ بن جُبَيرٍ، فأرسل إلى أبَان بن عثمان يحضُرُ ذلك هو وأمير الحج، فقال أبان: "سمعت عثمان بن عفان يقول قولا، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ.
الراوي: عثمان بن عفان المحدث:مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1409
خلاصة حكم المحدث: صحيح
۹- الزانية: لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، قال الله – تعالى -: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (النــور: 3).
كان مرثد بن أبي مرثد الغنوى يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغىّ يُقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: "يا رسول الله أنكح عناقا؟، قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا} الآية، فدعاني فقرأها علىَّ، وقال: "لا تنكحها".
الحديث
أنَّ مِرثدَ بنَ أبي مِرثدٍ الغنَويَّ كانَ يحملُ الأسارى بمَكَّةَ ، وَكانَ بمَكَّةَ بغيٌّ يقالُ لَها : عَناقُ وَكانت صديقتَهُ ، قالَ : جِئتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أنكِحُ عَناقَ ؟ قالَ فسَكَتَ عنِّي ، فنزلت : (والزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فدعاني فقرأَها عليَّ وقالَ : لا تنكِحْها.
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود (http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2051
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
فوائد هامة يجب التنبه لها
أولا: "نساء لا يجوز الزواج بهن، ويجوز التكشف عليهن":
۱– بسبب النسب:
- الأمهات (أمك – أم أبيك – أم أمك – أم أمك) وإن علون.
- البنات (بنتك – بنت الابن – بنت البنات) وإن نزلن.
- الأخوات (أختك من أبيك وأمك – أختك من أبيك – أختك من أمك).
- العمات (عمتك – عمة أبيك – عمة أمك) وإن علون.
- الخالات (خالتك – خالة أبيك – خالة أمك).
- بنت الأخ (بنت أخيك – بنت ابن أخيك – بنت بنت أخيك) وإن نزلت.
- بنت الأخت (بنت أختك – بنت ابن أختك – بنت بنت أختك) وإن نزلت.
۲– بسبب الرضاع:
* أمك من الرضاع ويشمل معها:
- أم أمك من الرضاع (جدتك من الرضاع).
- أخت أمك من الرضاع (خالتك من الرضاع).
- بنت أمك من الرضاع (أختك من الرضاع).
- بنت أخيك من الرضاع (لأنك عمها من الرضاع).
- بنت أختك من الرضاع (لأنك خالها من الرضاع).
* أبوك من الرضاع (زوج مرضعتك): لا يجوز الزواج من بعض أقربائه ويجوز لك التكشف عليهن وهن:
- أم أبيك من الرضاع (جدتك من الرضاع).
- أخت أبيك من الرضاع (عمتك من الرضاع).
- عمة أبيك من الرضاع (عمتك الكبرى من الرضاع).
- خالة أبيك من الرضاع (خالتك من الرضاع).
- بنت أبيك من الرضاع (أختك من الرضاع).
٣– بسبب المصاهرة:
- أم زوجتك من النسب وأم زوجتك من الرضاع – جدة زوجتك من أبيها وأمها.
- زوجة أبيك: يجوز الكشف عليها ولا يجوز الزواج بها ولا حتى بعد وفاة الأب.
- الربيبة: (ابنة الزوجة المدخول بها) سواء صغيرة أو كبيرة فيجوز الكشف عليها ولا يجوز الزواج بها ما دمت دخلت بالأم.
- حليلة الابن: (زوجة الابن لا يجوز للأب الزواج بها ولا حتى بعد وفاة الابن ويجوز الكشف عليها لأنها زوجة ابنه).
ثانيا: "النساء اللاتي لا يجوز التكشف عليهن، ولا يجوز الجلوس معهن خلوة، إلا مع ذي محرم لهن":
- زوجة عمك.
- بنت بنت خالك.
- زوجة خالك.
- بنت عمتك (أخت أبيك).
- زوجة أخيك.
- بنت ولد عمتك.
- بنت عمتك.
- بنت بنت عمتك.
- بنت خالك.
- بنت خالتك.
- بنت ابن عمك.
- بنت ولد خالتك.
- بنت بنت عمك.
- بنت بنت خالتك.
- بنت ابن خالك.
- خالة زوجتك.
- بنت بنت خالك.
- بنت خالة زوجتك.
- بنت عمة زوجتك.
- عمة زوجتك.
- بنت ابن أخت زوجتك.
- بنت بنت أخت زوجتك.
----------------------------------------------------
المحرمات من النساء تحريما مؤقتا:
المحرمات من النساء تحريما مؤقتا هن النساء اللاتي حُرمن على الإنسان لسبب من الأسباب، إذا زال السبب زالت الحرمة، فإذا عقد على إحداهن قبل زوال الحرمة كان العقد باطلا.
١- الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: {...وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ...} (النساء: من الآية 23).
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خُيِّرَ، فيُمسك إحداهما ويطلق الأخرى، روي الإمام أحمد الضحاك بن فيروز عن أبيه قال:
أسلمت وعندي امرأتان أختان , فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما.
الراوي: فيروز الديلمي المحدث:أحمد شاكر (http://www.dorar.net/mhd/1377) - المصدر: عمدة التفسير (http://www.dorar.net/book/13422&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1/483
خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي: فيروز الديلمي المحدث:الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: التعليقات الرضية (http://www.dorar.net/book/11400&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 204/2
خلاصة حكم المحدث: علته من أبي وهب والضحاك وما وجدت لهما متابعا
٢- الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها:
قال صلى الله عليه وسلم:
لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها.
الراوي: أبو هريرة المحدث:البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5109
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
الحكمة من المنع: لتجنب ما يؤدي ذلك من إيقاع الضغينة، وقطيعة الرحم القريبة لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر.
٣- زوجة الغير: المرأة المتزوجة ما دامت في عصمة الزوج لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ...} (النساء: من الآية 24).
ملحوظة هامة: يجوز التزوج بها بمفارقة زوجها بموت أو طلاق.
٤- المرأة المعتدة: لا يجوز التزوج بها أثناء العدة، قال تعالى: {...وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ...} (البقرة: 235)؛ يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح حتى تنقضي العدة.
ملحوظة هامة: لا يجوز التزوج من أرحام مطلقته المعتدة، لا يجوز مطلقا أن يتزوج أخت مطلقته أو عمتها أو خالتها حتى تخرج من عدتها.
٥- المطلقة ثلاثا: لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لقوله تعالى:
{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}
(البقرة: 230).
سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة يتزوجها الرجل، فَيُطَلقُهَا، فتتزوج رجلًا، فيُطلقها قبل أن يدخل بها، أتحِلُّ لزوجها الأول؟، قال:
"لا حتى يذُوقَ عُسَيلتَهَا"
أنَّ رجُلا طلقَ امرأتَهُ ثلاثًا ، فتزوجَتْ فطلَّقَ ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أَتَحِلُّ للأوَّلِ ؟ قالَ : ( لا ، حتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كمَا ذَاقَ الأَوَّلُ ) .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 5261
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
هام جدا: إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعد الثانية فإنها تحرم عليه، حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو لم يدخل بها، فلا تحل للأول، وللأسف الشديد كانت بعض الأفلام العربية والمسلسلات يأتي المحلل ويعقد العقد على الزوجة وغالبا ما يأخذ مقابل من المال، ثم يطلقها وينصرف فلينتبه القارئ؛ لأن بسطاء الناس يعتقدون ويصدقون ما يشاهدون ويسمعون.
٦- المشركة الوثنية التي ليس لها كتاب سماوي: قال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ...} (البقرة: من الآية 221).
قال ابن عمر: "لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: ربها عيسى". (١٤)
٧- الخامسة لمن عنده أربع زوجات: لابد أن يطلق واحدة وتنقضي عدتها أو تموت وتنقضي عدتها، فلا يُمسك أكثر من أربع نساء قال تعالى: {...فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ...} (النساء: من الآية 3)، ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة:
الحديث
أن غَيْلانَ بنَ سلمةَ الثقفيَّ أسلم وله عَشْرَةُ نِسْوةٍ في الجاهليةِ فأسْلَمْنَ معه فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أَمْسِكْ أربعًا, وفارِقْ سائرَهن.
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح (http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3111
خلاصة حكم المحدث: صحيح
٨- المرأة المحرمة بالحج أو العمرة لحين التحلل من الإحرام:
هذا قول جمهور العلماء، وهو قول عمر ابن الخطاب وعلى وابن عمر وزيد ابن ثابت، وحجتهم: أن عمر بن عُبَيد الله أراد أن يُزوج طلحة بن عمر بنت شَيبةٌ بن جُبَيرٍ، فأرسل إلى أبَان بن عثمان يحضُرُ ذلك هو وأمير الحج، فقال أبان: "سمعت عثمان بن عفان يقول قولا، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ولا يَخْطُبُ.
الراوي: عثمان بن عفان المحدث:مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1409
خلاصة حكم المحدث: صحيح
۹- الزانية: لا يجوز الزواج من الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، قال الله – تعالى -: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (النــور: 3).
كان مرثد بن أبي مرثد الغنوى يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغىّ يُقال لها عَنَاق، وكانت صديقته. قال: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: "يا رسول الله أنكح عناقا؟، قال: فسكت عني، فنزلت: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا} الآية، فدعاني فقرأها علىَّ، وقال: "لا تنكحها".
الحديث
أنَّ مِرثدَ بنَ أبي مِرثدٍ الغنَويَّ كانَ يحملُ الأسارى بمَكَّةَ ، وَكانَ بمَكَّةَ بغيٌّ يقالُ لَها : عَناقُ وَكانت صديقتَهُ ، قالَ : جِئتُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقُلتُ : يا رسولَ اللَّهِ ، أنكِحُ عَناقَ ؟ قالَ فسَكَتَ عنِّي ، فنزلت : (والزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) فدعاني فقرأَها عليَّ وقالَ : لا تنكِحْها.
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود (http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2051
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح
فوائد هامة يجب التنبه لها
أولا: "نساء لا يجوز الزواج بهن، ويجوز التكشف عليهن":
۱– بسبب النسب:
- الأمهات (أمك – أم أبيك – أم أمك – أم أمك) وإن علون.
- البنات (بنتك – بنت الابن – بنت البنات) وإن نزلن.
- الأخوات (أختك من أبيك وأمك – أختك من أبيك – أختك من أمك).
- العمات (عمتك – عمة أبيك – عمة أمك) وإن علون.
- الخالات (خالتك – خالة أبيك – خالة أمك).
- بنت الأخ (بنت أخيك – بنت ابن أخيك – بنت بنت أخيك) وإن نزلت.
- بنت الأخت (بنت أختك – بنت ابن أختك – بنت بنت أختك) وإن نزلت.
۲– بسبب الرضاع:
* أمك من الرضاع ويشمل معها:
- أم أمك من الرضاع (جدتك من الرضاع).
- أخت أمك من الرضاع (خالتك من الرضاع).
- بنت أمك من الرضاع (أختك من الرضاع).
- بنت أخيك من الرضاع (لأنك عمها من الرضاع).
- بنت أختك من الرضاع (لأنك خالها من الرضاع).
* أبوك من الرضاع (زوج مرضعتك): لا يجوز الزواج من بعض أقربائه ويجوز لك التكشف عليهن وهن:
- أم أبيك من الرضاع (جدتك من الرضاع).
- أخت أبيك من الرضاع (عمتك من الرضاع).
- عمة أبيك من الرضاع (عمتك الكبرى من الرضاع).
- خالة أبيك من الرضاع (خالتك من الرضاع).
- بنت أبيك من الرضاع (أختك من الرضاع).
٣– بسبب المصاهرة:
- أم زوجتك من النسب وأم زوجتك من الرضاع – جدة زوجتك من أبيها وأمها.
- زوجة أبيك: يجوز الكشف عليها ولا يجوز الزواج بها ولا حتى بعد وفاة الأب.
- الربيبة: (ابنة الزوجة المدخول بها) سواء صغيرة أو كبيرة فيجوز الكشف عليها ولا يجوز الزواج بها ما دمت دخلت بالأم.
- حليلة الابن: (زوجة الابن لا يجوز للأب الزواج بها ولا حتى بعد وفاة الابن ويجوز الكشف عليها لأنها زوجة ابنه).
ثانيا: "النساء اللاتي لا يجوز التكشف عليهن، ولا يجوز الجلوس معهن خلوة، إلا مع ذي محرم لهن":
- زوجة عمك.
- بنت بنت خالك.
- زوجة خالك.
- بنت عمتك (أخت أبيك).
- زوجة أخيك.
- بنت ولد عمتك.
- بنت عمتك.
- بنت بنت عمتك.
- بنت خالك.
- بنت خالتك.
- بنت ابن عمك.
- بنت ولد خالتك.
- بنت بنت عمك.
- بنت بنت خالتك.
- بنت ابن خالك.
- خالة زوجتك.
- بنت بنت خالك.
- بنت خالة زوجتك.
- بنت عمة زوجتك.
- عمة زوجتك.
- بنت ابن أخت زوجتك.
- بنت بنت أخت زوجتك.
----------------------------------------------------