ريحآنة آلجنه
14th May 2010, 08:08 PM
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/Allah/salam04.gif
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/Allah/besmallah.gif
سفر المرأة لطلب العلم بلا محرم
ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.
الحمد لله
أولا :
دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا
مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة
، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ،
سواء كانت الفتنة لها أو بها .
ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله
عليه وسلم :
( قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج ؟ . فقال : اخرج معها .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري (http://dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1862
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ،
وعليها أن تحصل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة ،
وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان
واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :
أ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في
المواصلات العامة.
ب - السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ،
أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.
ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ،
وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.
فأجابت :
أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال
في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن
حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية
. وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع
بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ،
وليس هذا خاصا بتعلم الطب .
ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ،
أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو
كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، و لا يدخل عليها رجل إلا معها محرم الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني (http://dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح الجامع (http://dorar.net/book/3741&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 7301
خلاصة حكم المحدث: صحيح
) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة
تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .
ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء
من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم
وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا
لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) .
والله أعلم .
سؤال رقم 82392-
الكتاب : فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف : الشيخ محمد صالح المنجد
http://www.islam2you.com/forums/islam2youup/Allah/besmallah.gif
سفر المرأة لطلب العلم بلا محرم
ما حكم الإسلام في سفر المرأة لطلب العلم بغير محرم ؟.
الحمد لله
أولا :
دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المرأة ليس لها أن تسافر إلا
مع محرم ، وهذا من كمال الشريعة وعظمتها ، ومحافظتها على الأعراض ، وتكريمها للمرأة
، واهتمامها بها ، والحرص على صيانتها وحفظها ووقايتها من أسباب الفتنة والانحراف ،
سواء كانت الفتنة لها أو بها .
ومن هذه الأدلة : ما رواه البخاري (1729) ومسلم (2391) عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله
عليه وسلم :
( قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم . فقال رجل : يا رسول الله ، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحج ؟ . فقال : اخرج معها .
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري (http://dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1862
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تسافر لطلب العلم بغير محرم ،
وعليها أن تحصل العلم الواجب عليها بالطرق الكثيرة المتاحة ، كالاستماع للأشرطة ،
وسؤال أهل العلم عن طريق الهاتف ، ونحو ذلك مما يسره الله تعالى في هذه الأزمنة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل خروج المرأة لتعلم الطب إذا كان
واجبا أو جائزا ، إذا كانت سترتكب في سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها :
أ - الاختلاط مع الرجال : في الكلام مع المريض - معلم الطب - في
المواصلات العامة.
ب - السفر من بلد مثل السودان إلى مصر ، ولو كانت تسافر بطائرة ،
أي لمدة ساعات وليست لمدة ثلاثة أيام.
ج- هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم من أجل تعلم الطب ،
وإذا كانت إقامة في وسط جماعة من النساء مع الظروف السابقة.
فأجابت :
أولا : " إذا كان خروجها لتعلم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال
في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطا تحدث منه فتنة فلا يجوز لها ذلك ؛ لأن
حفظها لعرضها فرض عين ، وتعلمها الطب فرض كفاية ، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية
. وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم ، وإنما المحرم أن تخضع
بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق ،
وليس هذا خاصا بتعلم الطب .
ثانيا : إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب ، أو لتعليمه ،
أو لعلاج مريض جاز. وإذا لم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حراما ، ولو
كان السفر بالطائرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، و لا يدخل عليها رجل إلا معها محرم الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الألباني (http://dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح الجامع (http://dorar.net/book/3741&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 7301
خلاصة حكم المحدث: صحيح
) متفق على صحته ، ولما تقدم من إيثار مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة
تعلم الطب أو تعليمه ... إلخ .
ثالثا : إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء
من أجل تعلم الطب أو تعليمه ، أو مباشرة علاج النساء جاز ، وإن خشيت الفتنة من عدم
وجود زوج أو محرم معها في غربتها لم يجز. وإن كانت تباشر علاج رجال لم يجز إلا
لضرورة مع عدم الخلوة " انتهى من "فتاوى الجنة الدائمة" (12/178) .
والله أعلم .
سؤال رقم 82392-
الكتاب : فتاوى الإسلام سؤال وجواب
بإشراف : الشيخ محمد صالح المنجد