العائد الى الله
17th July 2010, 05:59 PM
:: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلوات ربى وسلامه عليه وبعد ::
رمضان شهر الخير رمضان شهر البركه شهر لاينبغى ان تضيع اوقاته شهر ينبغى ان تستغل كل ساعاته فالأجر فيه عظيم والثواب فيه جزيل كان سلفنا الصالح يدعون الله ستة اشهر ان يبلغهم رمضان فإذا ما انقضت ايامه دعو الله ستة اشهر ان يتقبله الله منهم
ولهذا الشهر فضائل كثيره
""ففيه انزل القران""
"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" البقره (185)
"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر" القدر ِ (1)
""وهو شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات""
قال صلى الله عليه وسلم ""الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان . مكفرات ما بينهن . إذا اجتنب الكبائر""
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر:صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 233
خلاصة حكم المحدث: صحيح
صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى عتبة قال ""آمين ثم رقى أخرى فقال آمين ثم رقى عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله فقلت آمين""
الراوي: جد الحسن بن مالك بن الحويرث المحدث: المنذري (http://www.dorar.net/mhd/656) - المصدر: الترغيب والترهيب (http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/114
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
شهر نصر الله فيه المسلمين في موقعة بدر والفتح واليرموك وحطين والسادس من اكتوبر وغيرها من المواقع
""شهر تفتح فيه ابوب الجنان وتغلق ابواب النيران""
""آتاكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، فرض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة ، و تغلق فيه أبواب الجحيم ، و تغل فيه مرده الشياطين ، و فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم""
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح الجامع (http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 55
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فعليك اخى الحبيب بالإستعداد للشهر الكريم فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فى شعبان
""عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان"" .
الراوي: عائشة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1969
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ""قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم""
الراوي: أسامة بن زيد المحدث: المنذري (http://www.dorar.net/mhd/656) - المصدر: الترغيب والترهيب (http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/130
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
(( تعريف الصيام ))
الصيام لغةً // الإمساك
شرعاً // هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
والمراد بالفجر هو الفجر الصادق الذي يكون البياض فيه معترضاً بالأفق وليس الفجر الكاذب وهو الذي يكون البياض فيه إلى أعلى
قال تعالى{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (187) سورة البقرة
وكان الأولين كبني إسرائيل يصومون حتى عن الكلام ولذلك يقول الله تعالى في سورة مريم
{ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} (26) سورة مريم
ولولا أن قومها يعرفون أن الصيام يشمل الصيام عن الكلام لتعجبوا من قولها لكنهم يعرفون أن من صيامهم الصيام عن الكلام ولذلك لما أشارت إليهم فهموا أنها صائمة ، وكذلك في قصة زكريا عليه السلام حين خاطبهم بلغة الإشارة ففهموا قوله ولولا كثرة صيامهم عن الكلام لما فهموا لغة الإشارة لكنهم اضطروا إلى التخاطب بها في أثناء صيامهم فصاروا يجيدونها
((حكم صيام رمضان))
يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم وهو ركنٌ من أركان الدين العظام
قال الله تعالى
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة
وقال تعالى
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة
ومعنى كتب أي فرض
وقال صلى الله عليه وسلم
""بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان""
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر:صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 8
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان على المسلمين وأن من أنكر وجوبه كفر
وقد فرض الله صيامه على المسلمين في السنة الثانية للهجرة ، وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات
ويجب على كل مسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر ،بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذراً أو كفارةً
لقوله صلى الله عليه وسلم::
""من لم يبيت الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له""
الراوي: حفصة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح النسائي (http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2331
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وقوله ::
""إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى""
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني (http://www.islam2you.com/forums/mhd/1420) - المصدر: غاية المرام (http://www.islam2you.com/forums/book/3694&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 401
خلاصة حكم المحدث: صحيح
والنية محلها القلب فلا يتلفظ بها ، وليحذر من الوسوسة في النية فإن المسلم بدخول شهر رمضان يستقر في نفسه أنه سيصومه وهذه هي النية
وأما صوم التطوع فيجوز بنيةٍ من النهار
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ::
((دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال " هل عندكم شيء ؟ " فقلنا : لا . قال " فإنى إذن صائم " ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله ! أهدي لنا حيس . فقال " أرينيه . فلقد أصبحت صائما " فأكل)) .
الراوي: عائشة المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1154
خلاصة حكم المحدث: صحيح
(( فضل الصيام ))
قد ورد في فضل الصيام آياتٌ وأحاديث كثيرة منها :
1. قوله تعالى ::
(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).البقرة (184)
2. قوله تعالى ::
(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) الاحزاب (35)
3. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ::
(من صام يوما في سبيل الله ، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا)
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1153
خلاصة حكم المحدث: صحيح
4. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ::
(إن في الجنة بابا يقال له الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال أين الصائمون ، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق ، فلن يدخل منه أحد) .
الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1896
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
5. وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ ::
(من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري (http://www.islam2you.com/forums/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.islam2you.com/forums/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2014
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
6. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ::
(قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ، إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه) .
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.islam2you.com/forums/mhd/1420) - المصدر: صحيح الترغيب (http://www.islam2you.com/forums/book/531&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 978
خلاصة حكم المحدث: صحيح
*وَفِي رِوَايِةٍ ::
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ::
(قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم . والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه) .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1904
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
7. أنَّه يَشْفَع لصاحبه يومَ القيامة.
فعَنْ عبدالله بن عَمْرو رضي الله عنهما أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلّم قال ::
(الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان)
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: أحمد شاكر (http://www.dorar.net/mhd/1377) - المصدر: مسند أحمد (http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 10/118
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
* * *
(( أصناف الناس في رمضان ))
( الكافر )
الكافر// لا يجب عليه الصيام ولا يصِحُّ منه لأنَّه ليس أهلاً للعبادةِ، فإذَا أسْلمَ في أثْناءِ شهرِ رمضانَ لم يلزمه قضاءُ الأيام الماضية،
لقولِه تعالى
{قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الاَْوَّلِينِ } [الأنفال: 38].
وإنْ أسْلمَ في أثَناءِ يومٍ منه لزمه إمساكُ بقيِّة اليَومِ لأنَّه صار من أهلْ الوجوبِ حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حينَ وقْت وجوبِ الإمساك
( المجنون )
المجنونُ// وهو فاقِدُ العقلِ فلا يجبُ عليه الصيامُ،
لقولِ النبي صلى الله عليه وسلّم ::
(رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ)
المحدث: ابن حزم (http://www.dorar.net/mhd/456) - المصدر: المحلى (http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 9/206
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ولا يصحُّ مِنه الصيامُ لو صام لأنه ليس له عَقْلٌ يعقِل به العبادةَ وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنيَّةٍ
لقولِ النبي صلى الله عليه وسلّم ::
(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه) الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فإنْ كان يجنُّ أحياناً ويُفيقُ أحياناً لزمه الصيام في حالِ إفاقتهِ دون حالِ جنونِه، وإنْ جُنَّ في أثناءِ النهارِ لم يبطُل صومُه كما لو أغمي عليه بمرضٍ أو غيره لأنَّه نوى الصومَ وهو عاقلٌ بنيَّةٍ صحيحةٍ. ولا دليل على البطلانِ خصوصاً إذا كان معلوماً أنَّ الجنونَ ينْتَابُه في ساعاتٍ مُعيَّنةٍ. وعلى هذا فلا يلزمهُ قضاءُ الْيَوْم الَّذِي حصل فيه الجُنونُ. وإذا أفَاق المجنونُ أثناء نهار رمضانَ لزمه إمْسَاكُ بقيَّةِ يومِه 0
( الصغير )
الصغيرُ// لا يجب عليه الصيامُ حتى يبلُغَ
لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ::
(رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ)
المحدث: ابن حزم (http://www.dorar.net/mhd/456) - المصدر: المحلى (http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 9/206
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ويَحْصل بُلوغُ الذكر بواحدٍ من ثلاثة أمور
الأول // إِنزالُ المَنيِّ باحتلامٍ أو غيرهِ لقولِه تعالى ::
{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } النور (59)
وقولِهِ صلى الله عليه وسلّم ::
(غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 895
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
الثاني// إنبات شَعرِ العَانةِ وهو الشَّعْر الْخشِنُ ينْبُت حوْلَ الْقُبلِ،
لقول عَطيَّة الْقُرَظِّي رضي الله عنه (كنت من سبي قريظة ، عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا ينظرون ؛ فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكشفوا عانتي ، فوجدوها لم تنبت ، فجعلوني في السبي) .
الراوي: عطية القرظي المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح (http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3901
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
الثالثُ// إتمام خَمْسَ عَشْرةَ سنةً
لقولِ عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما ((عُرِضْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْني ( يعني للقتال ) ، زاد البيهقي وابن حبان: ولم يرني بلغت» ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني زاد البيهقي وابن حبان ورآني بلغت))
الراوي: عبد الله بن عمر المحدث: ابن عثيمين (http://www.islam2you.com/forums/mhd/1421) - المصدر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (http://www.islam2you.com/forums/book/9112&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 227/20,228
خلاصة حكم المحدث: [الزيادة] إسنادها صحيح
قال نافع: فقَدِمتُ على عُمرَ بن عبد ِالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وكتَبَ لعُمَّاله أنْ يفرضُوا (يعني من العطاء) لمنْ بلَغَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، رواه البخاريُّ.
وتزيد الأنثى أمراً رابعاً//
وهو الحيضُ، فمتى حاضتْ الأُنثى فقد بلغتْ، وإنْ لم تبلُغْ عشر سنينَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ::
(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)
الراوي: عائشة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود (http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 641
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وإذا حصل البلوغُ أثْنَاء نهار رمضانَ فإنْ كان منْ بَلغ صائماً أتمَّ صومَه ولاَ شَيْءً عليه وإن كان مفطراً لزمه إِمساكُ بقيةِ يوْمهِ لأنه صار مِنْ أهل الوجوبِ، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهلِ الوجوبِ حين وُجوبِ الإِمساكِ. 0
( الكبير الهرم )
الْهَرِمُ الَّذِي بلَغَ الهذَيَان وسقَط تَميِيزُه فلا يجبُ عليه الصيامُ ولا الإِطعام عنه لسُقوطِ التكليف عنه بزَوال تمييزهِ فأشْبهَ الصَّبيَّ قبل التمييزِ. فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً وجب عليه الصوم في حال تمييزه دونَ حالِ هذَيانِه. والصلاةُ كالصومِ لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حالَ تمييزِه 0
( الكبير دون الهرم والمريض )
وأما العاجزُ عن الصيام عجْزاً مستَمِراً لا يُرجَى زوالُه، كالكبيرِ والمريض مرضاً لا يُرْجى برؤه ، فلا يجب عليهم الصيامُ لأنَّهم لا يستطيعونه.
وقد قال الله سبحانه (( فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) [التغابن: 16]
وقال {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة: 286].
لكن يجب عليهم أن يطعموا عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً
لقوله تعالى{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين } (184) سورة البقرة
عن ابن عباس (({ يطيقونه } يكلفونه { فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا } طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة { فهو خير له وأن تصوموا خير لكم } لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى))
الراوي: عمرو بن دينار المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: إرواء الغليل (http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 4/17
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
وقيل إنها كانت في بدء الإسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ثم نسخ ذلك
بقوله تعالى { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (185) سورة البقرة
وأنكر بن عباسٍ ذلك وقال : ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبيرِ والمَرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أنْ يَصُومَا فيطعمانِ مكانَ كلِّ يوم مسكيناً 0 رواه البخاري قال الألباني في الإرواء ما ملخصه : مراد بن عباسٍ رضي الله عنهما الحكم لا الآية فالآية منسوخة والحكم لمن لا يطيق أن يطعم ثابتٌ بالسنة فليس بمنسوخ ، وإنما حملنا على القول بنسخ الآية قوله تعالى (( فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له )) ومن لا يستطيع الصوم لا يناسب أن يقال له ذلك 0
ويخيَّرُ في الإِطعام بين أنْ يُفرِّقَه حبَّاً على المسَاكينِ لكُلِّ واحدٍ مُدٌّ من البرِّ أو نصف صاعٍ من غيره ، وبينَ أنْ يُصلحَ طعاماً فيدعو إليهِ مساكينَ بقدْرِ الأيامِ الَّتِي عليه، قال البخاريُّ رحمه الله: وأمَّا الشيخُ الكبيرُ إذا لم يُطقِ الصيام فقَدْ أطعَمَ أنسٌ بعدمَا كبر عاماً أوْ عامين كُلَّ يوم مسكيناً خُبْزاً ولحماً، وَأفْطرَ. 0
وأما المِريضُ الَّذِي يُرجَى برءُ مرضِه فله ثلاثُ حالاتٍ:
1- أنْ لا يشقَّ عليه الصومُ ولا يَضُرُّه، فيجبُ عليه الصومُ لأنه ليس له عُذْرٌ يُبِيح الْفِطْرَ.
2- أنْ يشقَّ عليه الصومُ ولا يضُرُّه، فيفطرُ لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185]. ويُكْره له الصوم مع المشقَّةِ، لأنه خروجٌ عن رُخصةِ الله تعالى وتعْذيبٌ لنفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله يُحب أن تُؤتى رُخَصُه كما يكرهُ أن تؤتى معْصِيتُه ) رواه أحمد وابنُ حبان وغيرهما وصححه الألباني انظر صحيح الجامع حديث رقم ( 1886 )
3- أنْ يضُرَّه الصومُ فيجبُ عليه الْفطرُ ولا يجوزُ له الصومُ لقولِه تعالى{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29] وقولِه تعالى{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195] ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( إنَّ لِنفْسكَ عليْك حقَّا ) رواه البخاري. ومن حقهَا أنْ لا تضرَّها مع وجود رخصةِ الله سبحانه. ولقولِه صلى الله عليه وسلّم: «لا ضَررَ ولا ضرارِ) رواه أحمد وبن ماجة وغيرهما وصححه الألباني انظر حديث رقم ( 7517 ) في صحيح الجامع
وإذا حدَث له المرَضُ في أثناءِ شهر رمضانَ وهو صائمٌ وشقَّ عليه إتمامُه جاز له الفطر لوجودِ المُبيح للفطر. وإذا برأ في نهارِ رمضان وهو مفطر لم يلْزَمه أنْ يُمسِكَ بقية يومِهِ وإذا ثبت بالطِّبِّ أنَّ الصومَ يجلِبُ المرَضَ أو يؤخر بُرءَه جاز له الفطرُ محافظةً على صِحَّتِه واتقاءً للمرض. فإنْ كان يُرْجى زوالُ هذا الْخَطر انْتظَرَ حتى يزولَ ثم يقضْى ما أفْطر ، وإنْ كان لا يُرْجى زوالهُ فإنه يُفطِرُ ويُطْعِمُ عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً.
( المسافر )
المسافر يجوز له الفطر والصوم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلّم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فَلَمْ يَعِب الصائمُ على المُفطِر ولا المفْطِرُ على الصائمِ. رواه مسلم وفي رواية له : يَرْونَ أنَّ مَنْ وجَدَ قُوَّة فصَام فإنَّ ذلك حَسَنٌ، ويرونَ أنَّ منْ وجَدَ ضعْفاً فأفْطرَ فإنَّ ذلك حَسَنٌ. وفي صحيح مسلم أيضاً عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوةً على الصيام في السفر فهل عليَّ جناح ؟ فقال ( هي رخصةٌ من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه )
والأفضل للمسافر فعلُ الأسهلِ عليه من الصيام والْفِطرِ، فإنْ تساويَا فالصَّومُ أفضلُ لأنَه أسْرعُ في إبراء ذمته وأنشط له إذا صامَ معَ الناسِ، ولأنه فعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلمٍ عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال: خَرَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم في رمضانَ في حرٍّ شديدٍ، حتى إنْ كان أحَدُنا ليضع يَدَه على رأسِهِ من شدةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلاَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعبدُالله بنُ رواحة. وأفْطرَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مراعاةً لأصحابِه حينَ بلغه أنَّهمْ شَقَّ عليهِم الصيام، فعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم خرج إلى مكةَ عامَ الفتحِ فصامَ حتى بَلَغ كُرَاعَ الْغميمَ، فصامَ الناسُ معه فقيل له: إنَّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ، وإنَّهم ينظُرونَ فيما فَعْلت، فَدعَا بقَدَحٍ مِن ماءٍ بعد العصر فشَربَ والناسُ ينظرون إليه، رواه مسلم. وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم أتَى على نهرٍ من السَّماءِ والناسُ صيامٌ في يومٍ صائفٍ مُشاةً، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلّم على بغلةٍ له، فقال ( أشْربُوا أيها الناسُ ) فأبَوْا، فقال ( إنِّي لسْتُ مثلكُمْ، إنِّي أيْسرُكمْ، إني راكب ) فأبَوْا، فَثَنَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فخِذَه فنزلَ فشرب وشربَ الناسُ، وما كانَ يُرِيدُ أن يشربَ صلى الله عليه وسلّم ) رواه أحمد.
وإذا كان المسافرُ يَشُقُّ عليه الصومُ فإنَّه يفطرُ ولا يصُومُ في السفرِ، ففي حديثِ جابرٍ السابق أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم لمَّا أفْطرَ حينَ شَقَّ الصومُ على الناس قيل له: إنَّ بعض الناسِ قد صَامَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ( أولَئِك العُصاةُ، أولئك العصاة ) رواه مسلم
وفي الصحيحين، عن جابرٍ أيضاً أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان في سفرٍ، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّلَ عليه، فقال ( ما هذا؟ ) قالوا: صائمٌ، فقال ( ليس من البرِّ الصيامُ في السفر). وإذا سافر الصائمُ في أثناء اليوم وشقَّ عليه إكْمالُ صومِهِ جاز له الفطرُ إذا خَرجَ من بلدِه
وإذا قدِم المسافرُ إلى بلدِه في نهارِ رمضانَ مفطِراً فهل يلزمه الإِمساكُ بقيةَ اليوم؟
اختلفَ العلماءُ في ذلك فَقَال بعْضهُم: يجب عليه أنْ يُمسِكَ بقيةَ اليومِ احتراماً للزمنِ، ويجب عليه الْقَضَاءُ أيضاً لِعَدَمِ صحةِ صومِ ذلك اليوم، وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيدُ من هذا الإِمساكِ شيئاً لوجوب القضاءِ عليه، وحُرْمةُ الزَّمن قد زالتْ بفِطره المباح له أوَّلَ النهارِ ظاهراً وباطناً. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فلْيَأْكُلْ آخره، أي: من حلَّ له الأكل أولَ النهار بعُذرٍ حلَّ له الأكلُ آخِره. وهذا مذهَبُ مالِك والشافعيّ ورواية عن الإِمام أحمد، ولكنْ لا يُعْلِنُ أكلَه ولا شربَه لخفاءِ سببِ الفطرِ فيُساء به الظَّنُّ أو يُقْتَدى به
( الحائض والنفساء )
إذا حاضت الصائمة أو نفست ولو قبلَ الغروبِ بقليل بَطلَ صومِهما ولزِمَهما القضاء ، وإذا طهرتا في نهار رمضانَ ولو بعد الفجر بقليل لم يصحَّ صومُهما بقيَّة اليومِ لوجودِ ما يُنافي الصيامَ في حقِّهما في أولِّ النهارِ، ولا يَلزمُهما الإِمْساك بقيَّة اليوم على الراجح ، ويجبُ عليهما القضاءُ بعددِ الأيام التي فاتَتْهما لقوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]. وسُئلت عائشةُ رضي الله عنها: ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ قالتْ: كان يصيبُنَا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصومِ ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة رواه مسلم.
وإذا طهرتا قبل الفجرِ وجب عليهما الصيام إذ قد زال عنهما المانع منه فوجبَ عليهما ، ويصحُّ صومُهما حينئذٍ وإنْ لم تَغْتَسلا إلاَّ بعد طلوعِ الفجر كالجُنبِ إذا صامَ ولم يغْتسِلْ إلاَّ بعدَ طلوعِ الْفجرِ فإنَّه يصحُّ صومُه لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يصبحُ جُنُباً من جماعٍ غير احتلامٍ ثم يصومُ في رَمضانَ متفق عليه.
( الحامل والمرضع )
إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو على نفسيهما وولدهما أفطرتا وقضتا لحديث أنسِ بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إن الله وضَع عن المسافر شطرَ الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ أو الصيام ) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. وإذا خافتا على ولديهما دون نفسيهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا وهو قول مالك والشافعي وأحمد ، وقال إسحاق لا يلزمهما القضاء وإنما الإطعام لحديث أنس السابق ولقول بن عباس ( المرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا ) ولم يذكر القضاء ، وقال الأوزاعي والزهري لا يلزمهما الإطعام وإنما القضاء ( نيل الأوطار ط دار المعرفة1/881) وهو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين وقال : إن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط، وأما حديث ( إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع ) فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء وأما سكوت بن عباس عن القضاء فلأنه معلوم
((( الفطر للحاجة )))
ومَن احتاج للْفطرِ لِدفْعِ ضرورةِ غيرهِ كإِنقاذ معصومٍ مِنْ غرقٍ أوْ حريقٍ أو هدْمٍ أوْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَاذُه إلاَّ بالتَّقَوِّي عليه بالأكْل والشُّرب جاز له الفِطرُ، بل وَجبَ الفطرُ حِيْنئذٍ لأن إنقاذ المعصوم من الْهَلكَةِ واجبٌ، وما لا يَتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجبُ، ويلزمُه قضاءُ ما أفْطَرَه.
ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله فإنه يفْطر ويقضي ما أفطَر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العَدُوُّ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ وإعلاءً لكلمةٍ الله عزَّ وجَلَّ. وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ فنَزلْنا منْزلاً فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إنكم قد دَنَوْتم مِنْ عدوِّكم والْفِطرُ أقْوى لكم ) فكانتْ رخصةً فمِنَّا مَنْ صامَ ومنا مَنْ أفْطر، ثم نزلنا منزلاً آخرَ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إنكم مُصَبِّحو عدوِّكم والفطرُ أقوى لكم فأفْطرِوا وكانتْ عزمْةً فأفْطَرنا ). ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل.
وكُلُّ مَنْ جاز له الفطرُ بسببٍ مما تقَدَّم فإنَّه لا يُنكرُ عليه إعْلانُ فِطْرهِ إذا كان سبَبُه ظاهراً كالمريضِ والكبير الذي لا يستطيع الصومَ، وأمَّا إن كان سببُ فطره خفيَّاً كالحائِضِ ومَنْ أنقَذَ معصوماً من هلَكةٍ فإنه يُفطر سرَّاً ولا يعْلِنُ فِطْرَه لئلا يَجُرَّ التهمةَ إلى نَفْسِه ولئلاَّ يَغْتَرَّ به الجاهلُ فيظنُّ أنَّ الفطرَ جائزٌ بدون عُذْر.
* * *
(( أحكام القضاء ))
1-الأوْلىَ المُبادَرَةُ بالْقضاءِ من حينِ زوالِ الْعذرِ لأنه أسبقُ إلى الخيرِ وأسْرَعُ في إبراءِ الذِّمَّةِ. ولأن صيام الست من شوال لا يكون إلا بعد صيام كامل رمضان أداءً أو قضاءً
2-يجوز تأخيرهُ إلى أن يكونَ بينهُ وبين رمضانَ الثاني بعددِ الأيامِ التي عليه وهذا من تمام الْيُسرِ في هذه الشريعة الغراء ، فإذا كان عليه عشرةُ أيامٍ من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبينَ رمضانَ الثاني عشرة أيامٍ.غير يوم الشك لقولِ عائشة رضي الله عنها: كان يكونُ عليَّ الصومُ من رمضانَ فما أسْتطيع أنْ أقضيه إلاَّ في شعبانَ رواه البخاري
3-لا يجوز تأخيرُ القضاءِ إلى رمضانَ الثاني بدونِ عذرٍ ، لأن الصومَ عبادةٌ متكرِّرةٌ فَلْم يَجُز تأخيرُ الأولَى إلى وقتِ الثانيةِ كالصلاةِ،
4-إن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده ثم إن كان تأخيره لعذرٍ لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة كأن يكون مريضاً أو نحو ذلك فإنه ليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد
5-إن مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الثاني فلاشيء عليه ، وإن مات بعده فله حالتين :
الحالة الأولى / إن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه
الحالة الثانية / إن كان تأخيره لغير عذر أثم ووجبت الكفارة في تركتة بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في فدية الأذى ( أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) وهذا نصٌ في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه كل فدية ، وقيل يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره لأن مدَّ البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس ،ولا يجزي أن يعطي المسكين الواحد أكثر من فدية يوم واحد قاله بن عثيمين في الممتع (6/340) واستدل بقراءة (( مساكين )) في أحدى القراءات السبعية لقوله تعالى{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (184) سورة البقرة فجمع مساكين يدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين ، وله أن يجمع مساكين بعدد الأيام التي عليه ويطعمهم وجبة فقد كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً عندما كبر فيطعمهم خبزاً وأدماً 0 أخرجه الدار قطني وصححه الألباني في الإرواء 0
ولكن هل يصام عنه ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
1-أنه يصام عنه سواءً كان واجباً بأصل الشرع كرمضان والكفارات أو أوجبه هو على نفسه كالنذر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( مَنْ ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ) متفق عليه عن عائشة. 0ووَلِيُّهُ وارِثُه أو قريبُه ، وروي عن بن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال ( لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم قال : فدين الله أحق أن يقضى.) وأجاز أصحاب هذا القول أيضا أنْ يصومَ عنه جماعةٌ بعددِ الأيامِ التي عليه في يوم واحدٍ، قال البخاري: قال الحسنُ: إن صامَ عنه ثلاثَونَ رجلاً يوماً واحداً جاز 0 ورجح هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار ( 1/886)
2-أنه لا يصام عنه مطلقاً لقوله تعالى{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (39) سورة النجم وروي عن بن عباس أنه قال ( لا يصل أحدٌ عن أحد ، ولا يصم أحدٌ عن أحد ) رواه النسائي وقالت عائشة ( لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ) رواه عبد الرزاق وهما رواة الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول فاتبع رأيهما ولا تتبع روايتهما لأنهما أعلم بمعنى الحديث
3-أنه يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع جمعاً بين الأحاديث الواردة في الصيام عن الميت فإن بعضها مطلق وبعضها مقيدٌ بالنذر فيحمل المطلق على المقيد وتحمل الروايتين اللتين عند أصحاب القول الثاني على ما كان بأصل الشرع فلا يصام عنه وأما النذر فيصام عنه لأن النذر ألزمه الإنسان على نفسه فلزمه ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين
الراجح / القول الأول وهو أنه يصام عنه مطلقاً لوضوح الأدلة في ذلك وأما قول أصحاب القول الثاني أنه قد روي عن بن عباس وعائشة رضي الله عنهم القول بخلاف المروي عنهم فاقبل رأيهما ولا تقبل روايتهما ، فنقول هذا قولٌ باطل فكيف نرد ما روياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ ما رأياه من اجتهادهما لا شك أن قبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدمةٌ على ما رآه الصحابي ، ثم إن الآثار الواردة عنهم فيها مقال والأحاديث ثابتة ، وأما قول أصحاب القول الثالث أننا نجمع بين الأحاديث فنقيد المطلق بالمقيد فنقول ليس بين الأحاديث تعارض حتى توفقوا بينها فحديث بن عباس في قضاء النذر صورةٌ خاصة تدخل في عموم حديث عائشة وقد جاءت النصوص تبين أنه يفعل عن الميت ما تركه بأصل الشرع فقد روى البخاري ومسلم أن امرأةً من خثعم قالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم ) وعند بن ماجه بزيادة ( فإنه لو كان على أبيك دينٌ قضيته ) صحح أسنادها الألباني في الإرواء مما يدل على أن الفريضة دين وعن بريدة رضي الله عنه قال بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت 0 فقال ( وجب أجرك وردها عليك الميراث ) قالت يا رسول الله إنه كان عليها صيام شهر وفي رواية شهرين أفأصوم عنها قال ( صومي عنها ) قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال ( حجي عنها ) رواه مسلم وغيره والأحاديث في أنه يقضى الفرض عن الميت كثيرة ، فدلَّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائلين بما سئلوا عنه وهي صورٌ متداخلةٌ فلا يخصص بعضها ببعض فإن قضاء النذر داخل في قضاء الواجبات
ملاحظة / قضاء الولي من باب الإستحباب عند جماهير العلماء وقال الظاهرية بالوجوب وقال الحنابلة إن كان خلف تركة وجب القضاء وإلا استحب ، وإن صام غير الوارث أجزأه ولا يصام عن من عجز عن الصيام في حال حياته وإنما يطعم هو عن نفسه
منقول من كتاب دروس شهر رمضان إعداد سرحان بن غزاي العتيبي
رمضان شهر الخير رمضان شهر البركه شهر لاينبغى ان تضيع اوقاته شهر ينبغى ان تستغل كل ساعاته فالأجر فيه عظيم والثواب فيه جزيل كان سلفنا الصالح يدعون الله ستة اشهر ان يبلغهم رمضان فإذا ما انقضت ايامه دعو الله ستة اشهر ان يتقبله الله منهم
ولهذا الشهر فضائل كثيره
""ففيه انزل القران""
"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" البقره (185)
"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر" القدر ِ (1)
""وهو شهر تضاعف فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات""
قال صلى الله عليه وسلم ""الصلوات الخمس . والجمعة إلى الجمعة . ورمضان إلى رمضان . مكفرات ما بينهن . إذا اجتنب الكبائر""
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر:صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 233
خلاصة حكم المحدث: صحيح
صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقى عتبة قال ""آمين ثم رقى أخرى فقال آمين ثم رقى عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فقلت آمين قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله فقلت آمين قال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله فقلت آمين""
الراوي: جد الحسن بن مالك بن الحويرث المحدث: المنذري (http://www.dorar.net/mhd/656) - المصدر: الترغيب والترهيب (http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/114
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
شهر نصر الله فيه المسلمين في موقعة بدر والفتح واليرموك وحطين والسادس من اكتوبر وغيرها من المواقع
""شهر تفتح فيه ابوب الجنان وتغلق ابواب النيران""
""آتاكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، فرض الله عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب الجنة ، و تغلق فيه أبواب الجحيم ، و تغل فيه مرده الشياطين ، و فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم""
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح الجامع (http://www.dorar.net/book/3741&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 55
خلاصة حكم المحدث: صحيح
فعليك اخى الحبيب بالإستعداد للشهر الكريم فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فى شعبان
""عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان ، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان"" .
الراوي: عائشة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1969
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ""قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم""
الراوي: أسامة بن زيد المحدث: المنذري (http://www.dorar.net/mhd/656) - المصدر: الترغيب والترهيب (http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2/130
خلاصة حكم المحدث: [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
(( تعريف الصيام ))
الصيام لغةً // الإمساك
شرعاً // هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس
والمراد بالفجر هو الفجر الصادق الذي يكون البياض فيه معترضاً بالأفق وليس الفجر الكاذب وهو الذي يكون البياض فيه إلى أعلى
قال تعالى{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (187) سورة البقرة
وكان الأولين كبني إسرائيل يصومون حتى عن الكلام ولذلك يقول الله تعالى في سورة مريم
{ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا} (26) سورة مريم
ولولا أن قومها يعرفون أن الصيام يشمل الصيام عن الكلام لتعجبوا من قولها لكنهم يعرفون أن من صيامهم الصيام عن الكلام ولذلك لما أشارت إليهم فهموا أنها صائمة ، وكذلك في قصة زكريا عليه السلام حين خاطبهم بلغة الإشارة ففهموا قوله ولولا كثرة صيامهم عن الكلام لما فهموا لغة الإشارة لكنهم اضطروا إلى التخاطب بها في أثناء صيامهم فصاروا يجيدونها
((حكم صيام رمضان))
يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم وهو ركنٌ من أركان الدين العظام
قال الله تعالى
{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (185) سورة البقرة
وقال تعالى
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (183) سورة البقرة
ومعنى كتب أي فرض
وقال صلى الله عليه وسلم
""بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان""
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر:صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 8
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان على المسلمين وأن من أنكر وجوبه كفر
وقد فرض الله صيامه على المسلمين في السنة الثانية للهجرة ، وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات
ويجب على كل مسلم تعيين نية الصوم الواجب من الليل كصوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر ،بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو يصوم نذراً أو كفارةً
لقوله صلى الله عليه وسلم::
""من لم يبيت الصيام قبل الفجر ، فلا صيام له""
الراوي: حفصة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح النسائي (http://www.dorar.net/book/13561&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2331
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وقوله ::
""إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى""
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: الألباني (http://www.islam2you.com/forums/mhd/1420) - المصدر: غاية المرام (http://www.islam2you.com/forums/book/3694&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 401
خلاصة حكم المحدث: صحيح
والنية محلها القلب فلا يتلفظ بها ، وليحذر من الوسوسة في النية فإن المسلم بدخول شهر رمضان يستقر في نفسه أنه سيصومه وهذه هي النية
وأما صوم التطوع فيجوز بنيةٍ من النهار
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ::
((دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال " هل عندكم شيء ؟ " فقلنا : لا . قال " فإنى إذن صائم " ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله ! أهدي لنا حيس . فقال " أرينيه . فلقد أصبحت صائما " فأكل)) .
الراوي: عائشة المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1154
خلاصة حكم المحدث: صحيح
(( فضل الصيام ))
قد ورد في فضل الصيام آياتٌ وأحاديث كثيرة منها :
1. قوله تعالى ::
(وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ).البقرة (184)
2. قوله تعالى ::
(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ) الاحزاب (35)
3. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ::
(من صام يوما في سبيل الله ، باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا)
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: مسلم (http://www.dorar.net/mhd/261) - المصدر: صحيح مسلم (http://www.dorar.net/book/3088&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1153
خلاصة حكم المحدث: صحيح
4. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ::
(إن في الجنة بابا يقال له الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال أين الصائمون ، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق ، فلن يدخل منه أحد) .
الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1896
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
5. وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قَالَ ::
(من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري (http://www.islam2you.com/forums/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.islam2you.com/forums/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2014
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
6. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ::
(قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له ، إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ، ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ، إني صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه) .
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني (http://www.islam2you.com/forums/mhd/1420) - المصدر: صحيح الترغيب (http://www.islam2you.com/forums/book/531&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 978
خلاصة حكم المحدث: صحيح
*وَفِي رِوَايِةٍ ::
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ::
(قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم . والذي نفس محمد بيده ، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقي ربه فرح بصومه) .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1904
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
7. أنَّه يَشْفَع لصاحبه يومَ القيامة.
فعَنْ عبدالله بن عَمْرو رضي الله عنهما أنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلّم قال ::
(الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان)
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: أحمد شاكر (http://www.dorar.net/mhd/1377) - المصدر: مسند أحمد (http://www.dorar.net/book/13482&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 10/118
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
* * *
(( أصناف الناس في رمضان ))
( الكافر )
الكافر// لا يجب عليه الصيام ولا يصِحُّ منه لأنَّه ليس أهلاً للعبادةِ، فإذَا أسْلمَ في أثْناءِ شهرِ رمضانَ لم يلزمه قضاءُ الأيام الماضية،
لقولِه تعالى
{قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الاَْوَّلِينِ } [الأنفال: 38].
وإنْ أسْلمَ في أثَناءِ يومٍ منه لزمه إمساكُ بقيِّة اليَومِ لأنَّه صار من أهلْ الوجوبِ حين إسلامه ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حينَ وقْت وجوبِ الإمساك
( المجنون )
المجنونُ// وهو فاقِدُ العقلِ فلا يجبُ عليه الصيامُ،
لقولِ النبي صلى الله عليه وسلّم ::
(رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ)
المحدث: ابن حزم (http://www.dorar.net/mhd/456) - المصدر: المحلى (http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 9/206
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ولا يصحُّ مِنه الصيامُ لو صام لأنه ليس له عَقْلٌ يعقِل به العبادةَ وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنيَّةٍ
لقولِ النبي صلى الله عليه وسلّم ::
(إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ، أو إلى امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه) الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 1
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
فإنْ كان يجنُّ أحياناً ويُفيقُ أحياناً لزمه الصيام في حالِ إفاقتهِ دون حالِ جنونِه، وإنْ جُنَّ في أثناءِ النهارِ لم يبطُل صومُه كما لو أغمي عليه بمرضٍ أو غيره لأنَّه نوى الصومَ وهو عاقلٌ بنيَّةٍ صحيحةٍ. ولا دليل على البطلانِ خصوصاً إذا كان معلوماً أنَّ الجنونَ ينْتَابُه في ساعاتٍ مُعيَّنةٍ. وعلى هذا فلا يلزمهُ قضاءُ الْيَوْم الَّذِي حصل فيه الجُنونُ. وإذا أفَاق المجنونُ أثناء نهار رمضانَ لزمه إمْسَاكُ بقيَّةِ يومِه 0
( الصغير )
الصغيرُ// لا يجب عليه الصيامُ حتى يبلُغَ
لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ::
(رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ)
المحدث: ابن حزم (http://www.dorar.net/mhd/456) - المصدر: المحلى (http://www.dorar.net/book/13478&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 9/206
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ويَحْصل بُلوغُ الذكر بواحدٍ من ثلاثة أمور
الأول // إِنزالُ المَنيِّ باحتلامٍ أو غيرهِ لقولِه تعالى ::
{وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } النور (59)
وقولِهِ صلى الله عليه وسلّم ::
(غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) .
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري (http://www.dorar.net/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري (http://www.dorar.net/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 895
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
الثاني// إنبات شَعرِ العَانةِ وهو الشَّعْر الْخشِنُ ينْبُت حوْلَ الْقُبلِ،
لقول عَطيَّة الْقُرَظِّي رضي الله عنه (كنت من سبي قريظة ، عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانوا ينظرون ؛ فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل ، فكشفوا عانتي ، فوجدوها لم تنبت ، فجعلوني في السبي) .
الراوي: عطية القرظي المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح (http://www.dorar.net/book/3031&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 3901
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
الثالثُ// إتمام خَمْسَ عَشْرةَ سنةً
لقولِ عبدالله بن عُمرَ رضي الله عنهما ((عُرِضْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجِزْني ( يعني للقتال ) ، زاد البيهقي وابن حبان: ولم يرني بلغت» ، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني زاد البيهقي وابن حبان ورآني بلغت))
الراوي: عبد الله بن عمر المحدث: ابن عثيمين (http://www.islam2you.com/forums/mhd/1421) - المصدر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (http://www.islam2you.com/forums/book/9112&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 227/20,228
خلاصة حكم المحدث: [الزيادة] إسنادها صحيح
قال نافع: فقَدِمتُ على عُمرَ بن عبد ِالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغيرِ والكبيرِ، وكتَبَ لعُمَّاله أنْ يفرضُوا (يعني من العطاء) لمنْ بلَغَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، رواه البخاريُّ.
وتزيد الأنثى أمراً رابعاً//
وهو الحيضُ، فمتى حاضتْ الأُنثى فقد بلغتْ، وإنْ لم تبلُغْ عشر سنينَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ::
(لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)
الراوي: عائشة المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: صحيح أبي داود (http://www.dorar.net/book/13559&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 641
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وإذا حصل البلوغُ أثْنَاء نهار رمضانَ فإنْ كان منْ بَلغ صائماً أتمَّ صومَه ولاَ شَيْءً عليه وإن كان مفطراً لزمه إِمساكُ بقيةِ يوْمهِ لأنه صار مِنْ أهل الوجوبِ، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهلِ الوجوبِ حين وُجوبِ الإِمساكِ. 0
( الكبير الهرم )
الْهَرِمُ الَّذِي بلَغَ الهذَيَان وسقَط تَميِيزُه فلا يجبُ عليه الصيامُ ولا الإِطعام عنه لسُقوطِ التكليف عنه بزَوال تمييزهِ فأشْبهَ الصَّبيَّ قبل التمييزِ. فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً وجب عليه الصوم في حال تمييزه دونَ حالِ هذَيانِه. والصلاةُ كالصومِ لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حالَ تمييزِه 0
( الكبير دون الهرم والمريض )
وأما العاجزُ عن الصيام عجْزاً مستَمِراً لا يُرجَى زوالُه، كالكبيرِ والمريض مرضاً لا يُرْجى برؤه ، فلا يجب عليهم الصيامُ لأنَّهم لا يستطيعونه.
وقد قال الله سبحانه (( فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) [التغابن: 16]
وقال {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة: 286].
لكن يجب عليهم أن يطعموا عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً
لقوله تعالى{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسكين } (184) سورة البقرة
عن ابن عباس (({ يطيقونه } يكلفونه { فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا } طعام مسكين آخر ليست بمنسوخة { فهو خير له وأن تصوموا خير لكم } لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى))
الراوي: عمرو بن دينار المحدث: الألباني (http://www.dorar.net/mhd/1420) - المصدر: إرواء الغليل (http://www.dorar.net/book/6092&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 4/17
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
وقيل إنها كانت في بدء الإسلام من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم ثم نسخ ذلك
بقوله تعالى { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } (185) سورة البقرة
وأنكر بن عباسٍ ذلك وقال : ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبيرِ والمَرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أنْ يَصُومَا فيطعمانِ مكانَ كلِّ يوم مسكيناً 0 رواه البخاري قال الألباني في الإرواء ما ملخصه : مراد بن عباسٍ رضي الله عنهما الحكم لا الآية فالآية منسوخة والحكم لمن لا يطيق أن يطعم ثابتٌ بالسنة فليس بمنسوخ ، وإنما حملنا على القول بنسخ الآية قوله تعالى (( فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له )) ومن لا يستطيع الصوم لا يناسب أن يقال له ذلك 0
ويخيَّرُ في الإِطعام بين أنْ يُفرِّقَه حبَّاً على المسَاكينِ لكُلِّ واحدٍ مُدٌّ من البرِّ أو نصف صاعٍ من غيره ، وبينَ أنْ يُصلحَ طعاماً فيدعو إليهِ مساكينَ بقدْرِ الأيامِ الَّتِي عليه، قال البخاريُّ رحمه الله: وأمَّا الشيخُ الكبيرُ إذا لم يُطقِ الصيام فقَدْ أطعَمَ أنسٌ بعدمَا كبر عاماً أوْ عامين كُلَّ يوم مسكيناً خُبْزاً ولحماً، وَأفْطرَ. 0
وأما المِريضُ الَّذِي يُرجَى برءُ مرضِه فله ثلاثُ حالاتٍ:
1- أنْ لا يشقَّ عليه الصومُ ولا يَضُرُّه، فيجبُ عليه الصومُ لأنه ليس له عُذْرٌ يُبِيح الْفِطْرَ.
2- أنْ يشقَّ عليه الصومُ ولا يضُرُّه، فيفطرُ لقوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185]. ويُكْره له الصوم مع المشقَّةِ، لأنه خروجٌ عن رُخصةِ الله تعالى وتعْذيبٌ لنفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله يُحب أن تُؤتى رُخَصُه كما يكرهُ أن تؤتى معْصِيتُه ) رواه أحمد وابنُ حبان وغيرهما وصححه الألباني انظر صحيح الجامع حديث رقم ( 1886 )
3- أنْ يضُرَّه الصومُ فيجبُ عليه الْفطرُ ولا يجوزُ له الصومُ لقولِه تعالى{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً } [النساء: 29] وقولِه تعالى{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195] ولقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( إنَّ لِنفْسكَ عليْك حقَّا ) رواه البخاري. ومن حقهَا أنْ لا تضرَّها مع وجود رخصةِ الله سبحانه. ولقولِه صلى الله عليه وسلّم: «لا ضَررَ ولا ضرارِ) رواه أحمد وبن ماجة وغيرهما وصححه الألباني انظر حديث رقم ( 7517 ) في صحيح الجامع
وإذا حدَث له المرَضُ في أثناءِ شهر رمضانَ وهو صائمٌ وشقَّ عليه إتمامُه جاز له الفطر لوجودِ المُبيح للفطر. وإذا برأ في نهارِ رمضان وهو مفطر لم يلْزَمه أنْ يُمسِكَ بقية يومِهِ وإذا ثبت بالطِّبِّ أنَّ الصومَ يجلِبُ المرَضَ أو يؤخر بُرءَه جاز له الفطرُ محافظةً على صِحَّتِه واتقاءً للمرض. فإنْ كان يُرْجى زوالُ هذا الْخَطر انْتظَرَ حتى يزولَ ثم يقضْى ما أفْطر ، وإنْ كان لا يُرْجى زوالهُ فإنه يُفطِرُ ويُطْعِمُ عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً.
( المسافر )
المسافر يجوز له الفطر والصوم فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلّم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فَلَمْ يَعِب الصائمُ على المُفطِر ولا المفْطِرُ على الصائمِ. رواه مسلم وفي رواية له : يَرْونَ أنَّ مَنْ وجَدَ قُوَّة فصَام فإنَّ ذلك حَسَنٌ، ويرونَ أنَّ منْ وجَدَ ضعْفاً فأفْطرَ فإنَّ ذلك حَسَنٌ. وفي صحيح مسلم أيضاً عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوةً على الصيام في السفر فهل عليَّ جناح ؟ فقال ( هي رخصةٌ من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه )
والأفضل للمسافر فعلُ الأسهلِ عليه من الصيام والْفِطرِ، فإنْ تساويَا فالصَّومُ أفضلُ لأنَه أسْرعُ في إبراء ذمته وأنشط له إذا صامَ معَ الناسِ، ولأنه فعلُ النبي صلى الله عليه وسلّم كما في صحيح مسلمٍ عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال: خَرَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم في رمضانَ في حرٍّ شديدٍ، حتى إنْ كان أحَدُنا ليضع يَدَه على رأسِهِ من شدةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلاَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعبدُالله بنُ رواحة. وأفْطرَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مراعاةً لأصحابِه حينَ بلغه أنَّهمْ شَقَّ عليهِم الصيام، فعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم خرج إلى مكةَ عامَ الفتحِ فصامَ حتى بَلَغ كُرَاعَ الْغميمَ، فصامَ الناسُ معه فقيل له: إنَّ الناسَ قد شقَّ عليهم الصيامُ، وإنَّهم ينظُرونَ فيما فَعْلت، فَدعَا بقَدَحٍ مِن ماءٍ بعد العصر فشَربَ والناسُ ينظرون إليه، رواه مسلم. وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم أتَى على نهرٍ من السَّماءِ والناسُ صيامٌ في يومٍ صائفٍ مُشاةً، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلّم على بغلةٍ له، فقال ( أشْربُوا أيها الناسُ ) فأبَوْا، فقال ( إنِّي لسْتُ مثلكُمْ، إنِّي أيْسرُكمْ، إني راكب ) فأبَوْا، فَثَنَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم فخِذَه فنزلَ فشرب وشربَ الناسُ، وما كانَ يُرِيدُ أن يشربَ صلى الله عليه وسلّم ) رواه أحمد.
وإذا كان المسافرُ يَشُقُّ عليه الصومُ فإنَّه يفطرُ ولا يصُومُ في السفرِ، ففي حديثِ جابرٍ السابق أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم لمَّا أفْطرَ حينَ شَقَّ الصومُ على الناس قيل له: إنَّ بعض الناسِ قد صَامَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم ( أولَئِك العُصاةُ، أولئك العصاة ) رواه مسلم
وفي الصحيحين، عن جابرٍ أيضاً أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم كان في سفرٍ، فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّلَ عليه، فقال ( ما هذا؟ ) قالوا: صائمٌ، فقال ( ليس من البرِّ الصيامُ في السفر). وإذا سافر الصائمُ في أثناء اليوم وشقَّ عليه إكْمالُ صومِهِ جاز له الفطرُ إذا خَرجَ من بلدِه
وإذا قدِم المسافرُ إلى بلدِه في نهارِ رمضانَ مفطِراً فهل يلزمه الإِمساكُ بقيةَ اليوم؟
اختلفَ العلماءُ في ذلك فَقَال بعْضهُم: يجب عليه أنْ يُمسِكَ بقيةَ اليومِ احتراماً للزمنِ، ويجب عليه الْقَضَاءُ أيضاً لِعَدَمِ صحةِ صومِ ذلك اليوم، وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، لأنه لا يستفيدُ من هذا الإِمساكِ شيئاً لوجوب القضاءِ عليه، وحُرْمةُ الزَّمن قد زالتْ بفِطره المباح له أوَّلَ النهارِ ظاهراً وباطناً. قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فلْيَأْكُلْ آخره، أي: من حلَّ له الأكل أولَ النهار بعُذرٍ حلَّ له الأكلُ آخِره. وهذا مذهَبُ مالِك والشافعيّ ورواية عن الإِمام أحمد، ولكنْ لا يُعْلِنُ أكلَه ولا شربَه لخفاءِ سببِ الفطرِ فيُساء به الظَّنُّ أو يُقْتَدى به
( الحائض والنفساء )
إذا حاضت الصائمة أو نفست ولو قبلَ الغروبِ بقليل بَطلَ صومِهما ولزِمَهما القضاء ، وإذا طهرتا في نهار رمضانَ ولو بعد الفجر بقليل لم يصحَّ صومُهما بقيَّة اليومِ لوجودِ ما يُنافي الصيامَ في حقِّهما في أولِّ النهارِ، ولا يَلزمُهما الإِمْساك بقيَّة اليوم على الراجح ، ويجبُ عليهما القضاءُ بعددِ الأيام التي فاتَتْهما لقوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]. وسُئلت عائشةُ رضي الله عنها: ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ قالتْ: كان يصيبُنَا ذلك فنؤمرُ بقضاء الصومِ ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة رواه مسلم.
وإذا طهرتا قبل الفجرِ وجب عليهما الصيام إذ قد زال عنهما المانع منه فوجبَ عليهما ، ويصحُّ صومُهما حينئذٍ وإنْ لم تَغْتَسلا إلاَّ بعد طلوعِ الفجر كالجُنبِ إذا صامَ ولم يغْتسِلْ إلاَّ بعدَ طلوعِ الْفجرِ فإنَّه يصحُّ صومُه لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم يصبحُ جُنُباً من جماعٍ غير احتلامٍ ثم يصومُ في رَمضانَ متفق عليه.
( الحامل والمرضع )
إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو على نفسيهما وولدهما أفطرتا وقضتا لحديث أنسِ بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إن الله وضَع عن المسافر شطرَ الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصومَ أو الصيام ) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني. وإذا خافتا على ولديهما دون نفسيهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا وهو قول مالك والشافعي وأحمد ، وقال إسحاق لا يلزمهما القضاء وإنما الإطعام لحديث أنس السابق ولقول بن عباس ( المرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا ) ولم يذكر القضاء ، وقال الأوزاعي والزهري لا يلزمهما الإطعام وإنما القضاء ( نيل الأوطار ط دار المعرفة1/881) وهو الذي رجحه الشيخ بن عثيمين وقال : إن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط، وأما حديث ( إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع ) فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء وأما سكوت بن عباس عن القضاء فلأنه معلوم
((( الفطر للحاجة )))
ومَن احتاج للْفطرِ لِدفْعِ ضرورةِ غيرهِ كإِنقاذ معصومٍ مِنْ غرقٍ أوْ حريقٍ أو هدْمٍ أوْ نحو ذلك فإذا كان لا يمكنه إِنقَاذُه إلاَّ بالتَّقَوِّي عليه بالأكْل والشُّرب جاز له الفِطرُ، بل وَجبَ الفطرُ حِيْنئذٍ لأن إنقاذ المعصوم من الْهَلكَةِ واجبٌ، وما لا يَتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجبُ، ويلزمُه قضاءُ ما أفْطَرَه.
ومثلُ ذلك مَن احتاجَ إلى الْفِطرِ للتَّقَوِّي به على الْجهادِ في سبيل الله فإنه يفْطر ويقضي ما أفطَر سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العَدُوُّ لأنَّ في ذلك دفاعاً عن المسلمينَ وإعلاءً لكلمةٍ الله عزَّ وجَلَّ. وفي صحيح مسلمٍ عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: سافَرْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى مكةَ ونحنْ صيامٌ فنَزلْنا منْزلاً فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إنكم قد دَنَوْتم مِنْ عدوِّكم والْفِطرُ أقْوى لكم ) فكانتْ رخصةً فمِنَّا مَنْ صامَ ومنا مَنْ أفْطر، ثم نزلنا منزلاً آخرَ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ( إنكم مُصَبِّحو عدوِّكم والفطرُ أقوى لكم فأفْطرِوا وكانتْ عزمْةً فأفْطَرنا ). ففي هذا الحديث إيماءٌ إلى أن القوةَ على القتال سببٌ مُستقِلٌ غيرُ السفرِ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم جعل عِلَّةَ الأمْرِ بالفِطر القُوَّةَ على قتالِ العدُوِّ دونَ السفرِ ولذلِك لم يأمرهم بالفِطر في المنزَلِ الأوَّل.
وكُلُّ مَنْ جاز له الفطرُ بسببٍ مما تقَدَّم فإنَّه لا يُنكرُ عليه إعْلانُ فِطْرهِ إذا كان سبَبُه ظاهراً كالمريضِ والكبير الذي لا يستطيع الصومَ، وأمَّا إن كان سببُ فطره خفيَّاً كالحائِضِ ومَنْ أنقَذَ معصوماً من هلَكةٍ فإنه يُفطر سرَّاً ولا يعْلِنُ فِطْرَه لئلا يَجُرَّ التهمةَ إلى نَفْسِه ولئلاَّ يَغْتَرَّ به الجاهلُ فيظنُّ أنَّ الفطرَ جائزٌ بدون عُذْر.
* * *
(( أحكام القضاء ))
1-الأوْلىَ المُبادَرَةُ بالْقضاءِ من حينِ زوالِ الْعذرِ لأنه أسبقُ إلى الخيرِ وأسْرَعُ في إبراءِ الذِّمَّةِ. ولأن صيام الست من شوال لا يكون إلا بعد صيام كامل رمضان أداءً أو قضاءً
2-يجوز تأخيرهُ إلى أن يكونَ بينهُ وبين رمضانَ الثاني بعددِ الأيامِ التي عليه وهذا من تمام الْيُسرِ في هذه الشريعة الغراء ، فإذا كان عليه عشرةُ أيامٍ من رمضان جاز تأخيرها إلى أن يكون بينه وبينَ رمضانَ الثاني عشرة أيامٍ.غير يوم الشك لقولِ عائشة رضي الله عنها: كان يكونُ عليَّ الصومُ من رمضانَ فما أسْتطيع أنْ أقضيه إلاَّ في شعبانَ رواه البخاري
3-لا يجوز تأخيرُ القضاءِ إلى رمضانَ الثاني بدونِ عذرٍ ، لأن الصومَ عبادةٌ متكرِّرةٌ فَلْم يَجُز تأخيرُ الأولَى إلى وقتِ الثانيةِ كالصلاةِ،
4-إن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده ثم إن كان تأخيره لعذرٍ لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة كأن يكون مريضاً أو نحو ذلك فإنه ليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد
5-إن مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الثاني فلاشيء عليه ، وإن مات بعده فله حالتين :
الحالة الأولى / إن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه
الحالة الثانية / إن كان تأخيره لغير عذر أثم ووجبت الكفارة في تركتة بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة في فدية الأذى ( أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ) وهذا نصٌ في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه كل فدية ، وقيل يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره لأن مدَّ البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس ،ولا يجزي أن يعطي المسكين الواحد أكثر من فدية يوم واحد قاله بن عثيمين في الممتع (6/340) واستدل بقراءة (( مساكين )) في أحدى القراءات السبعية لقوله تعالى{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } (184) سورة البقرة فجمع مساكين يدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين ، وله أن يجمع مساكين بعدد الأيام التي عليه ويطعمهم وجبة فقد كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً عندما كبر فيطعمهم خبزاً وأدماً 0 أخرجه الدار قطني وصححه الألباني في الإرواء 0
ولكن هل يصام عنه ؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال :
1-أنه يصام عنه سواءً كان واجباً بأصل الشرع كرمضان والكفارات أو أوجبه هو على نفسه كالنذر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلّم ( مَنْ ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه ) متفق عليه عن عائشة. 0ووَلِيُّهُ وارِثُه أو قريبُه ، وروي عن بن عباس أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها ؟ فقال ( لو كان على أمك دينٌ أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم قال : فدين الله أحق أن يقضى.) وأجاز أصحاب هذا القول أيضا أنْ يصومَ عنه جماعةٌ بعددِ الأيامِ التي عليه في يوم واحدٍ، قال البخاري: قال الحسنُ: إن صامَ عنه ثلاثَونَ رجلاً يوماً واحداً جاز 0 ورجح هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار ( 1/886)
2-أنه لا يصام عنه مطلقاً لقوله تعالى{وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (39) سورة النجم وروي عن بن عباس أنه قال ( لا يصل أحدٌ عن أحد ، ولا يصم أحدٌ عن أحد ) رواه النسائي وقالت عائشة ( لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم ) رواه عبد الرزاق وهما رواة الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول فاتبع رأيهما ولا تتبع روايتهما لأنهما أعلم بمعنى الحديث
3-أنه يصام عنه النذر دون الواجب بأصل الشرع جمعاً بين الأحاديث الواردة في الصيام عن الميت فإن بعضها مطلق وبعضها مقيدٌ بالنذر فيحمل المطلق على المقيد وتحمل الروايتين اللتين عند أصحاب القول الثاني على ما كان بأصل الشرع فلا يصام عنه وأما النذر فيصام عنه لأن النذر ألزمه الإنسان على نفسه فلزمه ولذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين
الراجح / القول الأول وهو أنه يصام عنه مطلقاً لوضوح الأدلة في ذلك وأما قول أصحاب القول الثاني أنه قد روي عن بن عباس وعائشة رضي الله عنهم القول بخلاف المروي عنهم فاقبل رأيهما ولا تقبل روايتهما ، فنقول هذا قولٌ باطل فكيف نرد ما روياه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونأخذ ما رأياه من اجتهادهما لا شك أن قبول الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدمةٌ على ما رآه الصحابي ، ثم إن الآثار الواردة عنهم فيها مقال والأحاديث ثابتة ، وأما قول أصحاب القول الثالث أننا نجمع بين الأحاديث فنقيد المطلق بالمقيد فنقول ليس بين الأحاديث تعارض حتى توفقوا بينها فحديث بن عباس في قضاء النذر صورةٌ خاصة تدخل في عموم حديث عائشة وقد جاءت النصوص تبين أنه يفعل عن الميت ما تركه بأصل الشرع فقد روى البخاري ومسلم أن امرأةً من خثعم قالت يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم ) وعند بن ماجه بزيادة ( فإنه لو كان على أبيك دينٌ قضيته ) صحح أسنادها الألباني في الإرواء مما يدل على أن الفريضة دين وعن بريدة رضي الله عنه قال بينا أنا جالسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت 0 فقال ( وجب أجرك وردها عليك الميراث ) قالت يا رسول الله إنه كان عليها صيام شهر وفي رواية شهرين أفأصوم عنها قال ( صومي عنها ) قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال ( حجي عنها ) رواه مسلم وغيره والأحاديث في أنه يقضى الفرض عن الميت كثيرة ، فدلَّ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائلين بما سئلوا عنه وهي صورٌ متداخلةٌ فلا يخصص بعضها ببعض فإن قضاء النذر داخل في قضاء الواجبات
ملاحظة / قضاء الولي من باب الإستحباب عند جماهير العلماء وقال الظاهرية بالوجوب وقال الحنابلة إن كان خلف تركة وجب القضاء وإلا استحب ، وإن صام غير الوارث أجزأه ولا يصام عن من عجز عن الصيام في حال حياته وإنما يطعم هو عن نفسه
منقول من كتاب دروس شهر رمضان إعداد سرحان بن غزاي العتيبي