النتائج 1 إلى 6 من 6

العرض المتطور

  1. #1
    عضو
    رقم العضوية : 5
    تاريخ التسجيل : Mar 2010
    المشاركات: 34
    التقييم: 10

     

    حكم الزواج من الزوجة الثانية

    أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى، وكذلك له أن يتزوج بثالثه ورابعة، لقوله تعالى
    {
    فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } سورة النساء – آية 3

    في نفسها حرج وضيق من كون الزوجة الثانية قد ترث مثلها

    والدي تزوج من امرأة ثانية من فترة وهذا بعد زواجه من أمي لمدة خمسة وعشرين سنة. منذ ذلك الوقت الوالدة مقهورة أن هذه المرأة سترث كما سترث وهي تقول : أنا تعبت طيلة هذه السنين وتأتي هذه المرأة وتحصل من الإرث نفس القسمة التي سأحصلها، أنا لا أقبل بهذا أبدا. وعندما سألت شيخا بخصوص هذا الموضوع قال لي إن في بلاده عرفاً في الورث وهو أن المرأة الثانية لا ترث من الممتلكات التي وجدت خلال فترة زواج الرجل الأول وفي فترة الزواج الثاني كلا الزوجتين ترثان مما زاد من الممتلكات. فهل هذا يصح ؟ وهل توجد حلول أخرى ؟.

    الحمد لله


    أولا :


    قد أباح الله عز وجل للرجل أن يتزوج بواحدة واثنتين إلى أربع ، يجمع بينهن ، كما قال تعالى :

    (
    وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 .

    وإذا تزوج الرجل بثانية ، ثم مات ، اشتركت الزوجتان في إرثه ، لا مزية لواحدة على الأخرى ، وتدخلان في قوله تعالى : (
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء/12 .

    هذا حكم الله تعالى ، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ، وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يسلم وينقاد ويذعن ، وألا يكون في نفسه حرج ولا ضيق من حكم الله تعالى وما شرعه ، كما قال سبحانه :

    ( وَ
    مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا ) الأحزاب/36 .

    وقال تعالى : (
    فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65 .

    والنصيحة للوالدة الكريمة أن تتقي الله تعالى ، وأن ترضى بما قسم سبحانه ، وأن توقن بأن حكم الله تعالى هو العدل والرحمة والخير والهدى (
    وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50 .

    وأن تحذر أشد الحذر من الاعتراض على حكم الله أو الرفض له أو وجود الحرج والضيق النفسي منه ، فإن ذلك عظيم الخطر .


    ولا يدري الإنسان أيكون وارثا أو موروثا ، فلم التعلق بالدنيا والركون إليها مع خسارة الدين بالاعتراض وعدم الرضى بما قسم الله ؟


    ثانيا :


    الممتلكات التي وجدت خلال فترة الزواج الأول ، على نوعين :


    الأول : ما انتقلت ملكيته من الزوج إلى الزوجة بهبة أو لكونه جزءا من صداقها أو غير ذلك ، فهذا صار ملكا للزوجة ، ولا يدخل في تركة الزوج إن مات . ومثاله : أن يهب الزوج لزوجته بيتا أو ذهبا أو أثاثا . أو أن يكون الذهب أو الأثاث جزءا من المهر ، كما هو العرف في بعض البلدان .


    الثاني : ما كان ملكا للزوج واستمرت ملكيته له حتى مات ، فهذا يدخل في تركته ، ويوزع على جميع ورثته حسب أنصبائهم . ومثاله : أن يكون للزوج عقارات أو نقود ، ملكها قبل زواجه الأول ، أو بعده ، أو بعد زواجه الثاني ، ولم يُخرجه من ملكه بهبة ونحوها ، فهذا يدخل في تركته بعد موته .


    ولعل ما ذكره الشيخ المشار إليه ينطبق على أثاث البيت ونحوه ، مما تعارف الناس في بعض البلدان على أنه من مهر الزوجة ، فيكون ملكا لها ، ولا يدخل في تركة الزوج .


    وكذلك مؤخر الصداق (المهر) للزوجة أن تأخذه من التركة قبل قسمتها ؛ لأنه في حكم الديْن .


    وبعض الأزواج يهبون الزوجة الأولى بعض المال أو العقار ليكون ملكا لها ، وهذا إن كان قبل الزواج الثاني فلا حرج فيه ، وإن كان بعده فلا يجوز إلا أن يعطي الأخرى مثلها ، وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء : لي زوجتان ، وأريد أن اشتري ذهباً لإحداهما على سبيل الهدية . فهل يجوز لي ذلك ؟ أم يكون هذا من عدم العدل بين الزوجات . مع العلم أنني غير مقصر في حقوق الزوجة الأخرى .


    فأجابت : " من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن ، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت ، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما ،

    فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    (
    من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا شك يزيد
    الراوي: أبو هريرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 15/78
    خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح


    وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

    ( من كانت له امرأتان ، فمال إلى إحداهما ؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل
    الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1949
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر ، وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخسٌ لحق الأخرى دون ميل القلوب ، فإن ميل القلب لا يملك ؛ ولذلك

    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (يعني المحبة القلبية) .
    الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: العلل الكبير - الصفحة أو الرقم: 165
    خلاصة حكم المحدث: رواه حماد بن زيد عن أبي أيوب عن قلابة مرسلا

    ضعفه الشيخ الألباني
    الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: التعليقات الرضية - لصفحة أو الرقم: 221/2
    خلاصة حكم المحدث: ضعيف، إلا الشطر الأول فصحيح

    

    وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى ، فإذا وهب لإحدى زوجاته داراً ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك ، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته ، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك "


    انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/189).


    والله أعلم .
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يوسف ; 12th October 2010 الساعة 06:31 PM

  2. #2
    مشرفة عامة على المنتدى
    علم الدولة:
    رقم العضوية : 71
    تاريخ التسجيل : Jul 2010
    المشاركات: 649
    التقييم: 10
    الدولة : الشرقيه - مصر
    العمل : طبيب تكليف

     

    ولكن اين حكم الزواج من الزوجه الثانيه؟

    اقرؤا معى هذه القصه
    اما المسجد يقابل أخى احد الاخوه يحكى عن نفسه ويقول (قبل الالتزام كنت أحب أحدى الفتيات وكنت انا وهى على اتصال ,وعندما التزمت قررت انهاء هذه العلاقه ,ولأنى كنت أحبها فعدما قررت الزواج ,تقدمت لخطبتها واشترط عليها الالتزام ولبس النقاب ,فى الحقيقه ,رفضت الفتاه لبس النقاب ,فأشار احد الاخوه على بأحدى الفتيات الملتزمات (كما فى رأيه ) وفعلا تزوجها,وأيضا تزوجت الفتاه (التى كان يحبها )ومرت السنين وتطلقت هذه الفتاه.
    تخيلوا معى ماذا فعل!!!!
    بكل بساطه صارح زوجته بأنه يريد ان يتزوج فلانه التى طلقها زوجها بحجة انها مطلقه , مكسوره الجناح ,لا حول لها ولا قوه ,ويريد ان يستر عليها(والله اعلم بما فى النفوس ),واذا حاولت الزوجه الاعتراض يكون الرد (انا اتبع السنه ) والله أحل لى اربع (وكأن جزاء التزامها ان تكون لها ضره بدون ان يكون من جانبها اى تقصير )
    يستكمل الاخ حكايته _كما حكى لى أخى _ بعد الزواج من الثانيه ,(وكانت تعمل ) يقول عرضت عليها ترك العمل ولكنها مصره على العمل (وشكلها كده هتطلق )؟؟
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    هذه هى القصه بأختصار
    واتساءل , هل قرأ الاخ (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ )
    وترك قوله(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ) النساء/3 .
    ويقول وهو الاعلم بخلقه (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء
    وهل علم الحكمه من زواج الرسول (صلى الله عليه وسلم )من امهات المؤمنين _رضى الله عنهم؟
    وهل طبق كل سنن الرسول ولم يبقى سوى تلك السنه ؟واذا كانت نيته صدقا ستر هذه المطله فلم (شكلها هتطلق) ؟وهل يكمن مظهر الالتزام فى لبس النقاب وترك العمل و(تغاضى عن ماكان من هذه الفتاه قبل ذلك) ؟(فها هى الملتزمه تزوجها هل صان لها مشاعرها ام ذهب مره أخرى الى غير الملتزمه (كما فى رأيه ,الله أعلم)
    لذا كنت اظن انى ساجد فى هذا الموضوع حكم الزواج من الزوجه الثانيه؟

  3. #3
    عضو
    رقم العضوية : 162
    تاريخ التسجيل : Nov 2010
    المشاركات: 49
    التقييم: 10
    الدولة : egypt ,cairo,tanta

     

    جزاك الله خيرا اخى الكريم
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لك عدت مشاهدة المشاركة
    وهل طبق كل سنن الرسول ولم يبقى سوى تلك السنه ؟واذا كانت نيته صدقا ستر هذه المطله فلم (شكلها هتطلق) ؟وهل يكمن مظهر الالتزام فى لبس النقاب وترك العمل و(تغاضى عن ماكان من هذه الفتاه قبل ذلك) ؟(فها هى الملتزمه تزوجها هل صان لها مشاعرها ام ذهب مره أخرى الى غير الملتزمه (كما فى رأيه ,الله أعلم)
    لذا كنت اظن انى ساجد فى هذا الموضوع حكم الزواج من الزوجه الثانيه؟
    اختى لك عدت قال صلى الله عليه وسلم

    دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
    الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7288
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


    فهو طبق السنة فى الاصل واختار ذات الدين ومن الخطا قول وهل يكمن مظهر الالتزام فى شكل لبس النقاب وترك العمل
    احسبك تعلمين هذا ولا يؤاخذ الناس بما مضى من عهد اذا تابوا فانتى تعلمين ان التوبة والاسلام يجبان ما قبلهما وهو اراد ان
    يساعد من كان يحبها فيعفها ويكون سبب فى هدايتها قال تعالى "انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء"
    ولكنه اخطأ عندما اصر على الزواج منها وقد رفضت ترك العمل ولبس الحجاب ولا تنسى قول الرسول صلى الله عليه وسلم
    يقسم بين نسائه فيعدل ويقول
    اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب - .
    الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1220
    خلاصة حكم المحدث: ضعيف

    وجزاكى الله خيرا على مشاركاتك النافعة والى الامام دائما ان شاء الله جعله الله فى ميزان حسناتك
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يوسف ; 1st December 2010 الساعة 08:39 AM

  4. #4
    مشرف
    رقم العضوية : 50
    تاريخ التسجيل : Jun 2010
    المشاركات: 1,744
    التقييم: 10

     

    الحكم هو قوله سبحانه وتعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ماملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ( النساء 3 )
    الحيرة فى من يتزوج على زوجة انجبت له البنين والبنات زوجة تحملت معه بداية المشوار والمعاناه زوجة مطيعة حنونة صبورة ,,, اما من يتزوج بغير عذر ,,,, مثلا معه امرأة عاقر لا تلد ( وهنا لاحترام العشرة من المستحسن مشاورتها ) او رجل معه امرأة نكديه عبوسه تجعل الحياة كلها كآبة وشرور ويأس امرأة متسلطة متكبرة عنيدة
    لا تتحمل المسئولية ولا تحترم زوجها ,,, هنا يلزم الزواج الثانى وليلهمه الله ان يعدل بينهما ,,, ولا ننسى ان هناك رجال لا يقدسون الحياة الزوجية , , , مستهترين لا يتحملون المسئولية ,, وعلى كل فليتق الله الزوج فى زوجته ولتتقى الله الزوجة فى زوجها ,, تصبح بيوتنا بيوتا سعيدة هنيئة مملوءة بالفرح والبهجة ,,,
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يوسف ; 1st December 2010 الساعة 08:31 AM

  5. #5
    إدارة المنتدى
    علم الدولة:
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : Mar 2010
    المشاركات: 925
    التقييم: 10
    العمل : طالب علم

     

    جزاكم الله خير اخواني على المرور وعلى التوضيح أذا واجهتكم مشكلة في معرفة الاحاديث ومصدرها وحكمها أدخل علي هذا الموضوع أو الرابط

    http://www.islam2you.com/forums/announcement.php?f=23
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو يوسف ; 1st December 2010 الساعة 08:48 AM

  6. #6
    مشرفة عامة على المنتدى
    علم الدولة:
    رقم العضوية : 71
    تاريخ التسجيل : Jul 2010
    المشاركات: 649
    التقييم: 10
    الدولة : الشرقيه - مصر
    العمل : طبيب تكليف

     

    انا اشكرك جدا اخى الفاضل (ابو صفيه)لانك تحدثت فى نقطه كنت اظنها واضحه للجميع .
    عندما قلت
    ((هل يكمن مظهر الالتزام فى لبس النقاب وترك العمل)!كلمه ((يكمن))قصدت بها ان يقتصر على المظهر فقط دون النظر الى اخلاق اوسلوك اوعباده بدليل انى عقبت (تغاضى عن ماكان من هذه الفتاه قبل ذلك فها هى الملتزمه تزوجها هل صان لها مشاعرها ام ذهب مره أخرى الى غير الملتزمه ))
    فى الحقيقه لايكمل هذا بدون ذاك ولا يستغنى ذاك عن هذا.(كنت اظن هذا واضحا)

    ياسيدى الفاضل انا لست من الملائكه انا من البشر ومن جنس حواء واعرف عنهم اكثر وكل ما فى الامر انى تخيلت نفسى الزوجه الاولى (للاسف انا مازلت
    لا ارضى بهذا المبرر)
    انا اتعجب من طريقه تفكيره!!فلنفرض انها بالفعل عملت هذا !!وظلت كما هى بتفكيرها ومبدئها واخلاقها دون تغير,هل يضمن ماذا يحدث من خلفه وفى غيابه ,أقسم بربى ان هناك من المنتقبات التى ترفع النقاب امام الاجانب فى غياب زوجها ,وعندما سألت عن هذا قالت (ما الراجل مش موجود) تقصد زوجها ,وهناك قصه لا اتذكر عنوانها فى كتيب (فى بطن الحوت ) للدكتور عبد الرحمن العريفى,عن زوجه تركها زوجها فى البيت لــكن مع الانترنت.
    لذا نصيحتى للشباب ,ان يكون الواحد منهم صاحب مبدأو اكرر صاحب مبدأ لا يتنازل عنه ,رفضت ماتريده من البدايه ,اذا فهى ليست لك.

    ارجوا ان تتقبل رأي شخص يحب الصالحين ويعترف بأنه ليس منهم.
    (ربنا لا تأخذنا ان نسينا او أخطئنا )
    سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.

    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •