نتائج عدم العدل بين الأولاد ؟
وبما أن العقوق محرم ، ومن أكبر الكبائر ، فلذا كان كل ما يؤدي إلى العقوق حرام ، ومن أعظم ذلك ، عدم العدل بين الأولاد في الهدية والعطية والهبة والصدقة ، فالتمييز بين الأولاد والتفريق بينهم في أمور الحياة سبب للعقوق ، وسبب لكراهية بعضهم لبعض ، ودافع للعداوة بين الأخوة ، وعامل مهم من عوامل الشعور بالنقص ، وظاهرة التفريق بين الأولاد من أخطر الظواهر النفسية في تعقيد الولد وانحرافه ، وتحوله إلى حياة الرذيلة والشقاء والإجرام .
المفاضلة بين الأولاد خطيرة ، ومن أعظم العوامل التي تسبب الانحراف عن منهج الشريعة الصحيحة ، والصراط المستقيم ، بل سبب مباشر للعقوق ، وقد يسبب القتل والعياذ بالله ، والواقع خير شاهد على ذلك .
والمفاضلة تختلف ، فمنها المفاضلة في العطاء ، والمفاضلة في المعاملة ، والمفاضلة في المحبة ، أو غير ذلك من المفاضلة والتمييز الذي ذمه الشرع وحرمه ومنعه ، لما يسببه من أسباب وخيمة ، وعواقب جسيمة ، وهناك من الآباء والأمهات من لا يعدل بين أبنائه ظلماً وجوراً ، وإجحافاً وتعسفاً . فيقع في الحرام وقد لا يدري .
وكم هي المآسي والأحزان التي تعج بها بعض البيوت نتيجة للظلم والتمييز العنصري ، والتفريق بين الأبناء ، وعدم العدل بينهم ، مما تسبب في وجود الكراهية والبغضاء بين الأخوة في البيت الواحد ، والسبب هم الآباء ، وعدم اتباع الكتاب والسنة في مثل تلك الأمور والمنحدرات الخطيرة التي تؤدي بالأسرة إلى الهاوية والعياذ بالله .
فظاهرة عدم العدل بين الأولاد لها أسوأ النتائج في الانحرافات السلوكية والنفسية ، لأنها تولد الحسد والكراهية ، وتسبب الخوف والحياء ، والانطواء والبكاء ، وتورث حب الاعتداء على الآخرين لتعويض النقص الحاصل بسبب التفريق بين الأولاد ، وقد يؤدي التفريق بين الأولاد إلى المخاوف الليلية ، والإصابات العصبية ، وغير ذلك من الأمراض الغير عضوية ، مما يضطر الكثير من الأولاد إلى مراجعة مستشفيات الصحة النفسية ، وهناك تشتد الآلام أكثر مما كانت عليه من ذي قبل ، فمثل هذه المصحات لا فائدة ترجى منها ، بقدر ما هي زيادة في المرض كما هو معلوم لدى الكثير ممن يراجعها .
وهنا أمر مهم يدخل ضمن المفاضلة في المحبة ، وهو تفضيل محبة بعض الأحفاد على بعض ، فقد يكون للأب أو الأم ، أبناء وبنات ، فيتزوجون وينجبون ذرية ، فلا يكون هناك عدل من قبل الأجداد في العدل في محبة أبناء الأبناء ، وقد يكون ذلك واضحاً جلياً ، فيكون هناك انحياز لبعض الأحفاد على حساب بعض ، وهنا تقع الكارثة والمصيبة الكبرى ، من البغض والكره والغيظ للأجداد من الأبناء والأحفاد ، نظراً لعدم التسوية في الملاطفة والمحبة ، ونظراً لعدم العدل بين الأبناء ، وأبناء الأبناء ، فاتقوا الله أيها الآباء والأجداد في العدل بين أبنائكم وأحفادكم ، فلا أعز من الولد إلا ولد الولد ، وعاملوهم كما تحبون أن يعاملوكم به .
واجب الوالدين نحو الأولاد :
فعلى الوالد والوالدة أن يتقوا الله تعالى وأن يعدلوا بين أبنائهم في كل أمور حياتهم ، ولا يفرقوا بين أحد منهم ، فهم أبناء بطن واحد ورجل واحد ، وجاء في الحديث في الإحياء ، قوله صلى الله عليه وسلم :
رحِمَ اللهُ والدًا أعانَ ولَدَهُ على بِرِّهِ.
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث:الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: 3118
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
[ والحديث ضعيف ضعفه الألباني والحافظ العراقي انظر الضعيفة 1946]
، لكن معنى الحديث صحيحاً ، فالعدل بين الأولاد من أعظم أسباب الإعانة على البر ، وعلى النقيض من ذلك ، فالتفريق بين الأولاد من أعظم أسباب العقوق والهجر والكراهية .
يقول يزيد بن معاوية : أرسل أبي إلى الأحنف بن قيس ، فلما وصل إليه قال له : يا أبا بحر ، ما تقول في الولد : قال يا أمير المؤمنين : ثمار قلوبنا ، وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، وبهم نصول على كل جليلة ، فإن طلبوا فأعطهم ، وإن غضبوا فأرضهم ، يمنحوك ودهم ، ويحبونك جهدهم ، ولا تكن عليهم ثقلاً ثقيلاً ، فيملوا حياتك ، ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك ، فقال له معاوية : لله أنت يا أحنف ، لقد دخلت علي وأنا مملوء غضباً وغيظاً على يزيد ، فلما خرج الأحنف من عنده ، رضي عن يزيد وبعث إلى يزيد بمائتي ألف درهم ، ومائتي ثوب . [ إحياء علوم الدين 2/295 ] .
وجاء رجل إلى عبدالله بن المبارك يشكو إليه ولده ، فقال :
أدعوت عليه ؟
قال : نعم ، قال : أنت أفسدته . وهذا أمر خطير وهو الدعاء على الأولاد ، فكما أن الدعاء لهم مستجاب إن شاء الله فالدعاء عليه مستجاب أيضاً . فليحذر الآباء من الدعاء على الأبناء في كل صغير ة وكبيرة ، فهذا من أشد الأمور خطراً في انحراف الأولاد . قال صلى الله عليه وسلم :
ثلاثُ دعَواتٍ مُستَجاباتٍ : دَعوَةُ المظلومِ ، ودَعوةُ المسافِرِ ، ودَعوةُ الوالِدِ علَى ولدِهِ
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الأدب المفرد - الصفحة أو الرقم: 372
خلاصة حكم المحدث: صحيح
[ أخرجه ابن ماجة وغيره وصححه الألباني ]
، فانتبهوا أيها الأخوة فالأمر خطير ، والخطب جسيم ، فليس هناك أمر يدعو الآباء للدعاء على أبنائهم ، فالكل يخطئ ، والواجب على الآباء والأمهات ، أن يكثروا من الدعاء لأبنائهم ، فهم فلذات الأكباد ، وهم عماد الأمة ، وهم زينة الحياة الدنيا ، فكم هم الذي حرموا الإنجاب ، ويسعون في الأرض بحثاً عن سبب أو طريقة تعينهم بعد الله على الإنجاب ، فنعمة الأولاد لا يعرفها إلا من حرمها ، وكذا كل نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها . فالواجب على الآباء والأمهات أن يتحينوا أوقات إجابة الدعاء ويدعوا لأبنائهم بالهداية والصلاح واتباع نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وعليهم أن يتخذوا الأسباب المؤدية إلى ذلك ، من المحافظة على الأبناء من أصدقاء السوء وأهل الشر والفساد ، وعدم السماح لهم بالخروج كل وقت وحين ، وإذا خرجوا كانوا تحت الملاحظة خصوصاً في زمن الفضائيات وكثرة الانفتاحية التي عمت أنحاء العالم ، وعدم إعطائهم المال بدون سبب ، فهو سبيل للوقوع في شرب الدخان ومن ثم فهو بوابة للدخول في عالم المخدرات ، والنتيجة هي الجنون أو الانتحار أو السجن أو القصاص والعياذ بالله ، وهناك أسباب أخرى ليس هذا هو محل بحثها واستقصائها ، ولكن من قبيل التعريج عليها لأنها تخص ما نحن بصدده من العقوق والبر ، والعدل بين الأولاد .
أدلة وجوب العدل بين الأبناء :
ولقد جاءت الآيات والأحاديث متضافرة مشهورة معلومة ، دالة على وجوب العدل ، محذرة من الحيف والظلم والجور ، أو التفريق بين الأبناء في الهبات والعطايا ، فمن الكتاب العزيز :
1- قوله تعالى : " وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم " .سورة النحل أية 76
2- قال تعالى : " إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " .سورة النحل أية 90
3- قال تعالى : " وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون " .سورة الأنعام أية 152
وأما الأدلة على العدل من السنة المطهرة فإليكم طرفاً منها :
1- عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
إن المقسطينَ ، عند اللِه ، على منابرَ من نورٍ . عن يمينِ الرحمنِ عز وجل . وكلتَا يديهِ يمينٌ ؛ الذين يعدلونَ في حُكمهِم وأهليهِم وما وُلّوا.
الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1827
خلاصة حكم المحدث: صحيح
[ أخرجه مسلم واللفظ له والنسائي ] .
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنَّ الرَّجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الخيرِ سبعينَ سنةً ، فإذا أوصَى حافَ في وصيَّتِه ، فيختمُ لَه بشرِّ عملِه ، فيدخلُ النَّارَ ، وإنَّ الرَّجلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الشَّرِّ سبعينَ سنةً فيعدلُ في وصيَّتِه فيختمُ لَه بخيرِ عملِه فيدخلُ الجنَّةَ قالَ أبو هريرةَ : واقرءوا إن شئتُم : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) (عَذَابٌ مُهِينٌ) .
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 537
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
قال أبو هريرة : واقرأوا إن شئتم { تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين } "
3- وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ، أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها فالتوى بها سنة ، ثم بدا له ، فقالت : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني ، فأخذ أبي بيدي ، وأنا غلام فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال يا رسول الله إن أم هذا ، بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بشير ألك ولد سوى هذا ؟ قال : نعم ، فقال : " أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : " فلا تشهدني إذاً ، فإني لا أشهد على جور "
الحديث
سألتْ أمِّي أبِي بعضَ المَوهِبَةِ لِي منْ مَالِهِ ، ثمَّ بدَا لَه فوَهَبَهَا لِي ، فقالَت : لا أَرضَى حتَّى تُشْهِدَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأَخَذَ بيدِي ، وأنَا غلامٌ ، فأَتَى بي النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ : إنَّ أمَّهُ بنتَ رواحَةَ ، سأَلَتْني بعضَ المَوهِبَةِ لهذَا ، قال : ( ألَكَ ولَدٌ سِوَاهُ ) . قال : نعم ، قالَ : فَأُرَاهُ قال : ( لا تُشْهِدْنِي شَهَادَةَ جَوْرٍ ) . وقالَ أبو حَرِيزٍ ، عن الشَّعْبِيِّ : ( لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ ) .
الراوي: النعمان بن بشير المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2650
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
4-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ قال : لا ، قال : فأشهد على هذا غيري ، قال : " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى ، قال فلا إذاً " .
الحديث
انطلق بي أبي يحملُني إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! اشهَدْ أني قد نحلتُ النُّعمانَ كذا وكذا من مالي . فقال ( أَكُلَّ بنيك قد نحلْتَ مثلَ ما نحلتَ النعمانَ ؟ ) قال : لا . قال ( فأَشهِدْ على هذا غيري ) . ثم قال ( أيسُرُّك أن يكونوا إليك في البِرِّ سواءٌ ؟ ) قال : بلى . قال ( فلا ، إذًا ) .
الراوي: النعمان بن بشير المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1623
خلاصة حكم المحدث: صحيح
5- وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أشهد ، إني لا أشهد إلا على حق " . وفي رواية عند البخاري : " اعدلوا بين أولادكم في العطية " ، وفي رواية أخرى أيضاً عند البخاري : " أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " قال : فرجع فرد عطيته .
6- وفي رواية قال له : " فاردده " ، فرجع في هبته .
أتى بي أبي إلى رسول ِاللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : إني نحلتُ ابني هذا غلامًا . فقال ( أكُلَّ بنيك نحَلْتَ ؟ ) قال : لا . قال ( فاردُدْه ) . وفي روايةٍ : ( أَكُلَّ ولدِك ) . وفي روايةٍ : أنَّ بشيرًا جاء بالنُّعمانِ .
الراوي: النعمان بن بشير المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1623
خلاصة حكم المحدث: صحيح
7- وروى ابن أبي الدنيا بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اعدِلوا بين أولادكم في النِّحَلِ ، كما تُحبّون أن يعدِلوا بينكم في البِرِّ و الُّلطفِ.
الراوي: النعمان بن بشير المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1046
خلاصة حكم المحدث: صحيح
8- قال صلى الله عليه وسلم :
اعدِلوا بينَ أولادِكمُ ، اعدِلوا بينَ أبنائِكم.
الراوي: النعمان بن بشير المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3544
خلاصة حكم المحدث: صحيح
9- وفي صحيح مسلم أن امرأة بشير قالت له : انحل ابني غلاماً وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاماً ، قال : " له أخوة " ، قال : نعم ، قال : " أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ " قال : لا ، قال : " فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا على حق " .
الحديث
قالت امرأةُ بشيرٍ : انحَلِ ابني غلامَك ، وأشهِدْ لي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال : إنَّ ابنةَ فلانٍ سألَتْني أن انحلَ ابنَها غلامي . وقالت : أَشهِدْ لي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقال ( أَلَه إخوةٌ ؟ ) قال : نعم . قال ( أفكُلَّهم أعطيتَ مثلَ ما أعطيتَه ؟ ) قال : لا . قال ( فليس يصلُحُ هذا . وإني لا أَشهدُ إلا على حقٍّ ) .
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1624
خلاصة حكم المحدث: صحيح
10- وقال الحسن : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه إذ جاء صبي حتى انتهى إلى أبيه ، في ناحية القوم ، فمسح رأسه وأقعده على فخذه اليمنى ، قال : فلبث قليلاً ، فجاءت ابنة له حتى انتهت إليه ، فمسح رأسها وأقعدها في الأرض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فهلا على فخذك الأخرى " ، فحملها على فخذه الأخرى ، فقال صلى الله عليه وسلم : " الآن عدلت " .
الحديث
كان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رجلٌ فجاءَ ابنٌ لهُ فقَبَّلَهُ وأجلسهُ على فَخِذِهِ ثم جاءتْ بنتٌ لهُ فأَجْلَسَها إلى جنبِه قال فهلَّا عَدَلْتَ بينَهُمَا .
الراوي: أنس بن مالك المحدث:الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 7/263
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن
11- وروي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ضم ابناً له ، وكان يحبه ، فقال : يا فلان ، والله إني لأحبك ، وما أستطيع أن أوثرك على أخيك بلقمة .
[ إسناده مقبول ] .
12- ويهيمن على كل تلك الأدلة هذا الدليل العظيم الخطورة ، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " [ متفق عليه ] .
الحديث
ما من عبدٍ يسترعيهِ اللهُ رعيةً ، فلم يَحُطْها بنُصحِه ، لم يجد رائحةَ الجنةِ.
الراوي: معقل بن يسار المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7150
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
ما من عبدٍ يسترعيهِ اللَّهُ رعيَّةً يموتُ يومَ يموتُ وَهوَ غاشٌّ لرعيَّتِهِ إلَّا حرَّمَ اللَّهُ عليهِ الجنَّةَ.
الراوي: معقل بن يسار المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 142
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ومن لم يعدل بين أولاده أو يساوي بينهم بالمعروف وبالحق والقسطاس المستقيم ، فقد نكب عن جادة الصواب ، وغالط نفسه ، ولم يأبه بالأدلة ، فهو غاش لأولاده ، وظالم في عدم التسوية بينهم . فهو مستحق للعقوبة والعياذ بالله .
قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى :
لا تجوز الشهادة في مثل ذلك لا تحملاً ولا أداءً ، وقال العلماء : يجب الإنكار على من خالف ففضل بعض أولاده على بعضهم في الهبة ، لأنه حيف وظلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير بن سعد رضي الله عنه تفضيله ولده النعمان على إخوانه . والحق الذي لا شك فيه وجوب التسوية بين الأولاد ، لما فيه من المصالح الكبيرة ، ودفع المضار والمفاسد الوخيمة . [ توضيح الأحكام 4/263-265 ] .