تحدثنا سابقا فى الجزء الأول عن أنواع النجاسة وشملت
من كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ الجليل السيد سابق ( الجزء الأول _ النجاسة )
http://www.islam2you.com/forums/threads/domain2150/
( الميتة والدم ولحم الخنزير وقىء الآدمى وبوله ورجيعه والودى والمزى والمنى ) ونتحدث الآن عن :
10 - بول وروث ما لا يؤكل لحمه :
====================
وهما نجسان لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال :
أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ ، فأمرني أن آتيه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرين، والتمستُ الثالثَ فلم أجدْه، فأخذتُ روثةً فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثةَ، وقال: هذا ركسٌ. وقال إبراهيمُ بنُ يوسفَ عن أبيه عن أبي إسحاقٍ: حدثني عبدُ الرحمنِ.
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 156
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
رواه البخارى وابن ماجه وابن خزيمة وزاد فى رواية أنه ركس ( أى نجس ) انها روثة حمار , ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه .
قال الوليد بن مسلم : قلت للاوزاعى : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك فى مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب , وأما بول اوروث ما يؤكل لحمه فقد ذهب الى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية , قال بن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة الى القول بنجاسته , بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الاصحابة .
11 - الجلالة :
( وهى الدواب التى تأكل من قاذورات الشوارع وأماكن الزبالة )
ورد النهى عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها ,.
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن لبن الجلالة
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3786
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]. رواه الخمسة الا ابن ماجه وصححه الترمزى ,
وفى رواية ( نهى عن ركوب الجلالة ) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية , وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها .
والجلالة هى التى تأكل العذرة من الابل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها , فان حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها أصبحت حلال .
12 -الخمر :
======
وهى نجسة لقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (90)- المائده . وذهبت طائفة الى القول بطهارتها وحملوا الرجس فى الآية على الرجس المعنوى لأن لفظ رجس خبر عن الخمر وما عطف عليها وهو ما لا يوصف بالنجاسة الحسيه قطعا , قال تعالى (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) , فالأوثان رجس معنوى , لا تنجس من لمسها ولتفسيره فى الآيه بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة
والأصل فى الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة , فان الحشيشة محرمة وهى طاهرة وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم وليبس العكس
فانه يحرم لبس الذهب والحرير وهما طاهران ضرورة شرعية واجماعا , اذا عرفنا هذا فتحريم الخمر الذى دل عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها بل لا بد من دليل آخر عليه والا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة ..
12 - الكلب :
=======
وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب , لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولغ الكلبُ فيه أن يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ)
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 279
خلاصة حكم المحدث: صحيح
أى يخلط التراب بالماء ويغسل الاناء , أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته ...