النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    مشرف
    رقم العضوية : 50
    تاريخ التسجيل : Jun 2010
    المشاركات: 1,744
    التقييم: 10

     

    أنواع النجاسة ( الجزء الثانى )



    من كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ الجليل السيد سابق ( الجزء الأول _ النجاسة )

    تحدثنا سابقا فى الجزء الأول عن أنواع النجاسة وشملت
    http://www.islam2you.com/forums/threads/domain2150/
    ( الميتة والدم ولحم الخنزير وقىء الآدمى وبوله ورجيعه والودى والمزى والمنى ) ونتحدث الآن عن :

    10 -
    بول وروث ما لا يؤكل لحمه :
    ====================
    وهما نجسان لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال :
    أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ ، فأمرني أن آتيه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرين، والتمستُ الثالثَ فلم أجدْه، فأخذتُ روثةً فأتيتُه بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثةَ، وقال: هذا ركسٌ. وقال إبراهيمُ بنُ يوسفَ عن أبيه عن أبي إسحاقٍ: حدثني عبدُ الرحمنِ.

    الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 156
    خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

    رواه البخارى وابن ماجه وابن خزيمة وزاد فى رواية أنه ركس ( أى نجس ) انها روثة حمار , ويعفى عن اليسير منه لمشقة الاحتراز عنه .

    قال الوليد بن مسلم : قلت للاوزاعى : فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك فى مغازيهم فلا يغسلونه من جسد أو ثوب , وأما بول اوروث ما يؤكل لحمه فقد ذهب الى القول بطهارته مالك وأحمد وجماعة من الشافعية , قال بن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة الى القول بنجاسته , بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الاصحابة .

    11 -
    الجلالة :

    ( وهى الدواب التى تأكل من قاذورات الشوارع وأماكن الزبالة )

    ورد النهى عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها ,.
    عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، نهى عن لبن الجلالة

    الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3786
    خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]. رواه الخمسة الا ابن ماجه وصححه الترمزى ,


    وفى رواية ( نهى عن ركوب الجلالة ) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهما قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية , وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها .

    والجلالة هى التى تأكل العذرة من الابل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغيرها حتى يتغير ريحها , فان حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها أصبحت حلال .

    12
    -الخمر :
    ======
    وهى نجسة لقول الله تعالى (
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ (90)- المائده . وذهبت طائفة الى القول بطهارتها وحملوا الرجس فى الآية على الرجس المعنوى لأن لفظ رجس خبر عن الخمر وما عطف عليها وهو ما لا يوصف بالنجاسة الحسيه قطعا , قال تعالى (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) , فالأوثان رجس معنوى , لا تنجس من لمسها ولتفسيره فى الآيه بأنه من عمل الشيطان يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة

    والأصل فى الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة , فان الحشيشة محرمة وهى طاهرة وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم وليبس العكس
    فانه يحرم لبس الذهب والحرير وهما طاهران ضرورة شرعية واجماعا , اذا عرفنا هذا فتحريم الخمر الذى دل عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها بل لا بد من دليل آخر عليه والا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة ..

    12 -
    الكلب :
    =======
    وهو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات أولاهن بالتراب , لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
    طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولغ الكلبُ فيه أن يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ)
    الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 279
    خلاصة حكم المحدث: صحيح



    أى يخلط التراب بالماء ويغسل الاناء , أما شعر الكلب فالأظهر أنه طاهر ولم تثبت نجاسته ...


    التعديل الأخير تم بواسطة المفوض امره لله ; 14th December 2013 الساعة 03:31 PM

  2. #2
    مشرف
    رقم العضوية : 50
    تاريخ التسجيل : Jun 2010
    المشاركات: 1,744
    التقييم: 10

     

    اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •