الجنازة المقصود بها السير بالميت حتى القبور او نقل الميت والسير بالنعش
ويكره فى اتباع الجنائز الاتيان بأى الأفعال الآتية :
1-رفع الصوت بذكر , أو قراءة أو تكبيركأن يقول الماشى وحدوه !!!! أو, لا اله الا الله , الله اكبر وخلافه
قال بن المنذر : روينا عن قبس ابن عباد , أنه قال :
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث , عند الجنائز وعند الذكر وعند القتال ..
وكره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعى واحمد واسحاق قول القائل خلف الجنازة : استغفروا له قال الأوزاعى : بدعة
وقال النووى : واعلم أن الصواب ماكان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة , فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما , لأنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب فى هذا الحال فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة ما يخالفه , وأما ما يفعله الجهلة من القراءة عللى الجنازة بالتمطيط واخراج الكلام عن موضعه فحرام بالاجماع ...
2-اتباع الجنازة بنار :لأن ذلك من فعل الجاهلية والمشركين , قال البيهقى : وفى وصية عائشة , وعبادة بن الصامت , وأبى هريرة , وأبى سعيد الخدرى , وأسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما : الا تتبعونى بنار
وروى بن ماجه : أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا له أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم
الراوي: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1217
خلاصة حكم المحدث: حسن
... ( ابن ماجه كتاب الجنائز باب ماجاء فى الجنازة لا تؤخر اذا حضرت ولا تتبع بنار - رقم (1487)(477/1 )
وان كان الدفن ليلا واحتاجوا الى ضوء فلا بأس به وقد روى الترمزى ,
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1057
خلاصة حكم المحدث: حسن
( الترمزى كتا ب الجنائز باب ماجاء فى الدفن بالليل برقم (1057)(363/3)
3-قعود المتبع لها قبل أن توضع على الأرض :
قال البخارى : من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فان قعد يؤمر بالقيام , ثم روى عن ابن سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا رأيتمُ الجنازةَ فقوموا ، فمن تَبِعَهَا فلا يقعدْ حتى تُوضعَ .)
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1310
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
الترمزى كتاب الجنائز باب ماجاء فى القيام للجنازة برقم ( 1043)(351/3و352/3 )
وهذا مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأحناف , والحنابلة ,والأوزاعى , واسحاق وقالت الشافعية : لا يكره الجلوس لمشيعيها قبل وضعها على الأرض .
واتفقوا على أن من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهى اليه .
قال الترمزى روى عن بعض أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم , أنهم كانوا يتقدمون الجنازة , ويقعدون قبل أن تنتهى اليهم وهو قول الشافعى , فاذا جاءت وهو جالس يقن لها وعن أحمد قال : ان قام لم أوان قعد فلا بأس
4- القيام لها عندما تمر :
شهدت جنازة في بني سلمة ، فقمت ، فقال لي نافع بن جبير : اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت ، حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس .
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: أحكام الجنائز - الصفحة أو الرقم: 100
خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد
واستدل القائلون بالاستحباب , بما رواه الجماعة عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الجِنازةَ فقوموا لها ، حتَّى تخلِّفَكم أو توضعَ
الراوي: عامر بن ربيعة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 958
خلاصة حكم المحدث: صحيح
( البخارى كتاب الجنائز باب القيام للجنازة 107/2 )
5- اتباع النساء للجنازة :
بينما نحنُ نسيرُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذ بصر بامرأةٍ لا تظنُّ أنه عرفَها ، فلما توسطَ الطريقَ ، وقف حتى انتهتْ إليه ، فإذا فاطمةُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال لها : ما أخرجَكِ من بيتِكِ يا فاطمةُ . قالت : أتيتُ أهلَ هذا الميتِ ، فترحمتُ إليهم ، وعزيتُهم بميتِهم ، قال : لعلك بلغتِ معهم الكُدى . قالت : معاذَ اللهِ أن أكونَ بلغتُها ، وقد سمعتُك تذكرُ في ذلك ما تذكرُ ، فقال لها : لو بلغتِها معهم ما رأيتِ الجنَّةَ ، حتى يراها جدُّ أبيك الراوي: عبدالله بن عمرو المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف النسائي - الصفحة أو الرقم: 1879
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
رواه أحمد والحاكم والنسائى_ المستدرك للحاكم كتاب الجنائز رقم 1382 و 1383 و 529/1
وعند مالك أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة مطلقا ولا خروج شابة فى جنازة من عظمت مصيبة عليها بشرط ان تكون مستترة ولا يترتب على خروجها فتنة .