زواج المسلمة من غير المسلم
من كتاب فقه السنة للأمام السيد سابق
زواج المسلمة من غير المسلم
أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم ,
سواء كان مشركا ,
أم من أهل الكتاب ,
ودليل ذلك أن الله تعالى قال ( فى سورة الممتحنة آية 10 )
( يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم )
وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته , وأن عليها طاعته , فيما يأمرها به من معروف , وفى هذا معنى الولاية والسلطان عليها وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة .
يقول تعالى فى سورة النساء آية 141
(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )
ثم ان الكافر لا يعترف بدين المسلمة , بل يكذب بكتابها ويجحد رسالة نبيها ولا يمكن للبيت أن يستقر ولا الحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع ,
وعلى العكس من ذلك اذا تزوج المسلم من كتابية فانه يعترف بدينها ويجعل الايمان بنبيها وكتابها جزءا لا يتم ايمانه الا به ...